الأولى

وزير الاقتصاد لـ«الوطن»: ينعكسان إيجاباً في إشاعة حالة من الارتياح في تعاملات السوق وضمان استقرار سعر الصرف … مرسومان حول عقوبات التعامل بغير الليرة ومزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص

| محمد راكان مصطفى

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسومين تشريعيين، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة من دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.

المرسوم رقم 5 لعام 2024 أكد على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.

وتجري تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، فإذا تمت تلك التسوية قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة، وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.

ويستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2020.

ولا يسري المرسوم رقم 5 على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.

أما في شأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد أظهر المرسوم رقم 6 لعام 2024 تشدداً في عقوبات مَن يزاول مهنة الصرافة من دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج من دون ترخيص، إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية، ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.

واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس اللجنة الاقتصادية سامر خليل في تصريح لـ«الوطن»، أن صدور المرسومين 5 و6 لعام 2024 يأتي تعزيزاً للبيئة التشريعية اللازمة لتشجيع وتعزيز قطاع الأعمال، لاسيما في مجال التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية الوافدة من الخارج في ضوء معطيات قانون الاستثمار 18 لعام 2021.

وأضاف: «حدد المرسومان بشكل واضح حدود التعامل بالقطع الأجنبي مع ضمان احتفاظ العملة الوطنية بقوة إبراء المعاملات المالية»، وتابع: «من الموضوعي أن تظهر انعكاسات المرسومين أعلاه إيجابياً في إشاعة حالة من الارتياح في تعاملات السوق وبيئة الأعمال وفي ضمان استقرار سعر الصرف».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن