اقتصادالأخبار البارزة

التسوية قبل صدور الحكم القضائي بذات المبلغ المتعامل به وتسقط دعوى الحق العام وإطلاق سراح الموقوف … القاضي المالي في دمشق لـ«الوطن»: المرسوم التشريعي 5 تدرج في العقوبة بحق من يتعامل بغير الليرة بعد أن كانت العقوبة واحدة

| محمد منار حميجو

أكد قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق فؤاد سكر أن المرسوم التشريعي 5 الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية والذي أصدره الرئيس بشار الأسد أمس الأول تدرج في العقوبة بالنسبة للتعامل بغير الليرة، أي إنه قبل هذا التعديل لم يفرق المشرع بين حجم المبالغ المتعامل بها فالعقوبة كانت واحدة وهي سبع سنوات أياً كان المبلغ المضبوط أو المتعامل به، مضيفاً: المرسوم التشريعي الجديد تدرج في سلم العقوبة على حسب المبالغ المتعامل بها باعتبار أنه كلما كان حجم المبالغ المتعامل بها كبيراً بالدولار أو بغيرها من القطع الأجنبي أو المعادن الثمينة، أثر على الاقتصاد الوطني.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين سكر أن التعديل الجديد نص على موضوع التسوية أمام القضاء الناظر في الدعاوى في مراحله كافة سواء كان أمام قاضي التحقيق أم الإحالة أو محكمة الجنايات، ضارباً مثلاً أنه في حال كان المبلغ المتعامل به 10 آلاف من القطع الأجنبي أو ما يعادلها من المعادن الثمينة فإن التسوية تكون بقيمة المبلغ ذاته أو ما يعادله بالليرة السورية من تاريخ السداد وذلك في حال أجرى التسوية قبل صدور حكم قضائي مبرم، مشيراً إلى أنه في حال لم يقم بالتسوية وصدر حكم قضائي مبرم فإن المحكمة المختصة تضاعف الغرامة وتقوم بتغريمه بضعفي المبلغ المتعامل به.

وبين أنه تسقط بحق من قام بالتسوية قبل صدور الحكم القضائي المبرم دعوى الحق العام ويطلق سراح المدعى عليه إذا كان موقوفاً ويعفى من التعويض المدني، أما الذي قام بالتسوية بعد صدور الحكم القضائي المبرم ودفع الغرامة المترتبة عليه فإنه تسقط فقط العقوبة المحكوم بها.

وأشار إلى أنه يجوز التسوية على الدعاوى القائمة قبل صدور المرسوم الجديد بمعنى أنه في حال ارتكب شخص جرماً ما في ظل سريان المرسوم 54 وتعديلاته فإنه يحق له التسوية أيضاً.

وأضاف: إن المرسوم الجديد تدرج بالعقوبة حسب المبلغ المتعامل به، موضحاً أنه في حال كان المبلغ المتعامل به 10 آلاف من القطع الأجنبي أو ما يعادلها من المعادن الثمينة ومادون فإن العقوبة بحق المتعامل تكون جنحية الوصف وهي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أما في حال كان المبلغ أكثر من 10 آلاف ولم يصل إلى 50 ألفاً فإن العقوبة هي السجن المؤقت أي ثلاث سنوات، مؤكداً أن كل مبلغ زاد على خمسين ألفاً فالعقوبة تصل إلى سبع سنوات.

وأشار سكر إلى أن المشرع لحظ موضوع الاستثمار وذلك لإيجاد بيئة مناخية استثمارية مناسبة من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في سورية باعتبار أنهم لا يخضعون لأحكام المرسوم التشريعي الجديد أي إنه يحق لهم التعامل بغير الليرة، ومن هذا المنطلق فإن المشرع لحظ هذا الموضوع وذلك بإزالة المخاوف لدى المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في سورية، حتى إن المرسوم سمح للسائح في سورية التعامل بغير الليرة.

وفيما يتعلق بموضوع التفريق بين حيازة القطع الأجنبي القانونية والحيازة غير القانونية بين سكر أنه يتم تقدير الحيازة القانونية من التعامل التجاري بالقطع حسب الفعل، بمعنى أنه عندما تكون الحيازة وفق الوضع الطبيعي كشخص وجد معه مبلغ من المال من القطع الأجنبي حصل عليه من قريب له ولم يحاول شراء أي سلعة منه فهذا يعتبر حيازة ولا يحاسب حامل هذا المبلغ، مضيفاً: في حال أن الشخص قام بشراء سلعة باستخدام القطع الأجنبي فهنا تحول الفعل إلى جرم بقيامه بشراء سلعة من هذا المبلغ.

وحول المرسوم التشريعي الجديد رقم 6 الخاص بجرمي نقل أو تحويل العملات غير المرخصة بين سورية والخارج أو بالعكس وبمزاولة الصرافة غير المشروعة بين سكر أن المرسوم شدد في عقوبة الحد الأدنى لكل من يقوم بهذين الجرمين وجعل العقوبة السجن المؤقت وهي خمس سنوات في كليهما، مضيفاً: الأمر الثاني الذي عدله المشرع أنه منع إخلاء السبيل لمن يرتكب هذين الجرمين أو أحدهما.

ولفت سكر إلى أن أي تشريع جديد يتجه إلى إحداث إصلاح تشريعي بمعنى أنه يرصد العيوب التي وجدت في التشريع السابق والاستعاضة عنها بنصوص جزائية جديدة تكون أكثر ضماناً لمصالح المجتمع أو أكثر حماية لمصالحه وبالتالي فإن المرسومين التشريعيين 5 و6 عندما عدلا الأحكام السابقة بالنسبة للتعامل بغير الليرة السورية ومزاولة الصرافة غير المرخصة والحوالات المالية غير المرخصة لحظ عدة أمور لتحسين الوضع الاقتصادي وعدم التأثير في متانة النقد الوطني.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن