القضاء يبدأ بتلقي طلبات التسوية وفق المرسوم 5 … وزير العدل: إجراءات موحدة في تنفيذ المرسومين التشريعيين 5 و6 بما ينعكس إيجاباً على المستفيدين والمصلحة العامة
| محمد منار حميجو
أكد وزير العدل القاضي أحمد السيد أهمية المرسومين التشريعيين رقم 5 و6 المتعلقين بالتعامل بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة الصرافة وتحويل الأموال للخارج، لجهة التدرج بالعقوبة بجرم التعامل بغير الليرة السورية وإمكانية استبدال الحبس بالتسوية، إضافة إلى أن التطبيق السليم للعقوبة لجرمي الصرافة والحوالات سيسهم بالحفاظ على قيمة الليرة السورية وحماية الاقتصاد الوطني.
وخلال اجتماعه أمس بالمحامين العامين وقضاة التحقيق والإحالة والجنايات المالية في المحافظات لمناقشة آلية تطبيق المرسومين التشريعيين بيّن السيد كيفية التعاطي مع عدد من الحالات الواردة ضمن بعض الدعاوى والضبوط، لإزالة أي لبس بهدف اتخاذ إجراءات موحدة في التنفيذ بما ينعكس إيجاباً على المستفيدين من المرسومين، وعلى المصلحة العامة.
من جهته كشف رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية في دمشق نزار إسماعيل أن المحكمة بدأت بتلقي طلبات التسوية عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 5 الخاص بالتعامل بغير الليرة السورية، موضحاً أنه بعد تقديم الطلب يدرس ملف الدعوى والمبلغ المتعامل فيه ومن ثم تصدر المحكمة قراراً بتكليفه بدفع المبلغ المترتب عليه، ضارباً مثلاً أنه في حال كان المبلغ المتعامل به 100 ألف دولار فإن التسوية تكون بالمبلغ ذاته أو بما يعادله ويقيد لمصلحة الخزينة العامة وهذا قبل صدور الحكم القضائي المبرم.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن إسماعيل أن قرار التسوية يصدر من الجهة القضائية الواضعة يدها على الدعوى سواء من قاضي التحقيق المالي أم الإحالة أو من محكمة الجنايات، لافتاً إلى أنه بعد أن يدفع مبلغ التسوية المكلف به يزود الجهة القضائية التي أصدرت قرار التسوية بإيصال يثبت أنه دفع المبلغ المترتب عليه ويتم اتخاذ القرار بإسقاط الدعوى العامة عنه ويطلق سراحه فوراً.
وبيّن أن قرار محكمة الجنايات قابل للطعن أي إنه غير مبرم وبالتالي فإنه يحق للمتعامل أن يجري التسوية بالمبلغ ذاته المتعامل به حتى لو صدر حكم من محكمة الجنايات ما دام لم يكتسب الدرجة القطعية وكأن الدعوى مازالت قائمة، مضيفاً: في حال اكتسب الحكم الدرجة القطعية أي أصبح الحكم مبرماً فإنه يقوم بدفع الإلتزامات المدنية والتعويضات والغرامات والغرامة هنا ضعفي المبلغ المتعامل به وعندها تسقط العقوبة عنه.
وتطرق إسماعيل إلى موضوع المتعاملين بالقطع الأجنبي والمذاع البحث عنهم ولم يمثلوا بعد أمام القضاء، موضحاً أنه في هذه الحالة يحق لهم أن يتقدموا إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة بحقهم حسب المبلغ المتعامل به، وأنه بمجرد تحريك الدعوى العامة بحقه يقدم طلب لعقد التسوية أمام المرجع القضائي الواضع يده على الدعوى.
من جهته اعتبر رئيس فرع دمشق لنقابة المحامين أسامة برهان في تصريح لـ«الوطن» أن المرسوم التشريعي رقم 5 الذي جاء في هذا الوضع الاقتصادي غير الجيد سوف يكون له دور بأن يكون مصدر دخل لخزينة الدولة بعدما نص على موضوع التسوية بالمبلغ ذاته المتعامل به مهما كان قبل صدور الحكم القضائي غير المبرم والذي يسقط بعد ذلك عنه دعوى الحق العام ويطلق سراح المتعامل إذا كان موقوفاً، على حين يدفع الغرامات المترتبة عليه بعد صدور الحكم القضائي المبرم وبعد ذلك تسقط العقوبة عنه.