لتحقيق مبدأ التكافؤ بين المستفيدين سابقاً والمتقدمين للحصول على رخص للمرة الأولى … «الإدارة المحلية» تصدر تعليمات جديدة حول أكشاك ذوي الشهداء والجرحى .. تتيح استمرارية الأنشطة الاقتصادية القائمة من دون انقطاع في مصادر العائد لذوي الشهداء والجرحى
| محمد منار حميجو
أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعميماً تضمن تعليمات جديدة حول أكشاك ذوي الشهداء والجرحى وذلك في إطار الحلول والبدائل لمعالجة رخص الإشغال المؤقتة (للأكشاك أو البسطات) القائمة، والممنوحة لهم، والتي انتهت مدة رخص إشغالها في نهاية العام الماضي.
ويأتي التعميم بهدف تنظيم عملية الترخيص انطلاقاً من مبدأ التكافؤ والإنصاف بين المستفيدين سابقاً من رخص الإشغال القائمة والمتقدمين منهم للحصول على رخص إشغال للمرة الأولى.
كما يحقق استمرارية الأنشطة الاقتصادية برخص الإشغال المؤقتة «الأكشاك والبسطات» القائمة، والتي برزت الحاجة لنقل تلك الأنشطة إلى مواقع يتم توظيفها ضمن المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية، وفق الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107/ لعام 2011.
ومن الملاحظ أن التعميم راعى عدم استخدام الهياكل القائمة والمملوكة لذوي الشهداء وجرحى الحرب من قبل أي مستثمرين أو مستفيدين آخرين أو حتى من قبل الوحدات الإدارية ذاتها وحماية هذا الحق لمصلحة ذوي الشهداء وجرحى الحرب والانسجام والبدائل والإجراءات التي تضمنها التعميم مع المعالجات المقترحة والمدد الزمنية المرتبطة بها وتضمينها الاشتراطات البيئية وإتاحة وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إليها مع تقيد الوحدات الإدارية بتأمين خدمات النظافة والحراسة في المواقع التي تقوم الوحدات الإدارية في تحديدها.وبين التعميم أنه سعياً لتحقيق الإنصاف بما يراعي استمرارية الأنشطة الاقتصادية برخص الإشغال المؤقتة «الأكشاك والبسطات» القائمة تبرز الحاجة لنقل تلك الأنشطة إلى مواقع يتم توظيفها ضمن المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية، وفق الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011.
وطلب التعميم في الفقرة «أ» تكليف الوحدات الإدارية في كل محافظة للتقيد بالعمل على تنفيذ الإجراءات الواردة فيه وهي تقوم على عاتقها بتحديد وتوظيف وإنجاز مواقع ضمن الساحات العامة والفراغات بحسب ما تراه مناسباً داخل المحافظات التنظيمية، مشيراً إلى أنه يراعى عند إنجاز تلك المواقع الانسجام مع محيطها، وإتاحة وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إليها، وتحقيق الاشتراطات البيئية، مع التقيد بتأمين خدمات النظافة والحراسة.
وأشار في الفقرة «ب» إلى أنه تقوم الوحدات الإدارية بإنشاء وتجهيز هياكل وحدات البيع المؤقتة أكشاك أو بسطات ضمن المواقع، بحيث تستوعب تلك المواقع أكبر عدد من وحدات البيع المؤقتة (أكشاك أو بسطات)، مبيناً في الفقرة «ج» على أن تنجز الوحدات الإدارية الأعمال المذكورة في الفقرتين (أ-ب) السابقتين خلال مدة أقصاها 30/7/2024.
كما لفت التعميم في الفقرة «د» إلى أنه تقوم الوحدات الإدارية خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (ج) السابقة، بمنح رخص إشغال وحدات البيع المؤقتة في المواقع التي تم توظيفها وانجازها، لذوي الشهداء وجرحى الحرب، الذين لم يستفيدوا سابقاً من رخصة إشغال كشك أو بسطة، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ صدور قرار منح رخصة الإشغال، قابلة للتجديد من قبل الوحدات الإدارية، وبما لا يتجاوز خمس سنوات.
التعميم بين في الفقرة «ه» أنه تقوم الوحدات الإدارية بمنح رخص إشغال مؤقتة لمدة أقصاها 30/6/2024، غير قابلة للتجديد، لذوي الشهداء وجرحى الحرب الذين انتهت مدة رخص إشغالهم للأكشاك أو البسطات بتاريخ 21/12/2023 على المواقع التي يشغلونها حالياً، وتعتبر رخص الإشغال الممنوحة بموجب هذه الفقرة منتهية حكماً بتاريخ 30/6/2024.
ولفت في الفقرة «و» إلى أنه يقع على عاتق ذوي الشهداء وجرحى الحرب الذين تنتهي مدة رخص إشغالهم بتاريخ 30/6/2024 عدم ترك أي إشغالات متعلقة بالرخصة المنتهية في مكان الترخيص وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء مدتها، وتلتزم الوحدات الإدارية بالتحقق من عدم وجود هذه الإشغالات، ويترك لذوي الشهداء وجرحى الحرب الذين انتهت مدة رخص إشغالهم للأكشاك والبسطات، حرية التصرف بهياكل الأكشاك والبسطات المملوكة لهم.
وأوضح التعميم في الفقرة «ز» أنه تقوم الوحدات الإدارية خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (ج) السابقة، بمنح رخص إشغال وحدات البيع المؤقتة في المواقع التي تم توظيفها وإنجازها، لذوي الشهداء وجرحى الحرب، الذين انتهت مدة إشغالهم (للأكشاك والبسطات) بتاريخ 30/6/2024 وذلك لمدة أقصاها 31/12/2024. غير قابلة للتجديد، شريطة التقيد بأحكام الفقرة /و/ السابقة.
أما الفقرة «ح» من التعميم شددت على أنه يحظر على الوحدات الإدارية منح رخص إشغال لوحدات بيع منفردة، أو منح رخص إشغال لتجمعات من وحدات بيع منفردة، ضمن الأماكن التي أصبحت شاغرة من أي إشغالات متعلقة برخص الإشغال المنتهية موضوع الفقرة (و) السابقة، مبينة أنه تصدر رخص إشغال وحدات البيع المؤقتة طبقاً للشروط والأوضاع المقررة في القانون المالي للوحدات الإدارية النافذ، متضمنة مدة الإشغال ونوعه وبدل الإشغال، ويستوفى رسم الإشغال بحده الأدنى.
ولفتت التعميم أنه على الوحدات الإدارية التي لم يتم فيها منح رخص إشغال (للأكشاك أو البسطات) سابقاً، كما لم يتم التقدم إليها بطلبات للحصول على رخص إشغال للأكشاك أو البسطات وفق أحكام التعاميم المذكورة آنفاً، متابعة التقيد التام بعدم منح رخص إشغال أكشاك – بسطات) لغير ذوي الشهداء وجرحى الحرب. وفي حال رغبت الوحدة الإدارية في منح رخص إشغال وحدات بيع مؤقتة لذوي الشهداء وجرحى الحرب، يصار إلى التقيد بأحكام الفقرات (أ – ب) من هذا التعميم.