شؤون محلية

المبلغ المتعامل به المضبوط يعتبر جزءاً من التسوية … رئيس الجنايات المالية في دمشق لـ«الوطن»: إطلاق سراح موقوفين بعد عقد التسوية وفق المرسوم 5

| محمد منار حميجو

كشف رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق نزار إسماعيل أن هناك عدداً من الموقوفين المتعاملين بغير الليرة السورية والذين مازالت دعاواهم قيد النظر في المحكمة ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية مبرمة تم إطلاق سراحهم بعدما عقدوا التسوية أمام المحكمة بالمبلغ المترتب عليهم وهو المبلغ ذاته المتعامل به وفق المرسوم التشريعي 5 الخاص بالتعامل بغير الليرة، مؤكداً أنه من هذا المنطلق تم إطلاق سراحهم وإسقاط الدعوى العامة بحقهم من دون الحكم بأي تعويض.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين إسماعيل أن المبلغ المتعامل به المضبوط يعتبر جزءاً من التسوية، موضحاً أنه في حال كان المبلغ المضبوط يعادل مبلغ التسوية فإنه يعتبر هو التسوية ولا يدفع الموقوف أي مبلغ آخر، مضيفاً: وفي حال كان هناك جزء من المبلغ المتعامل به مضبوطاً فإنه يتم خصم الجزء المضبوط من قيمة المبلغ المتعامل به أو بما يعادله بالليرة السورية ويكلف المتعامل دفع ما تبقى من المبلغ المترتب عليه.

وبين إسماعيل أن المحكمة مازالت تدرس العديد من الطلبات المقدمة إليها من الموقوفين لدفع مبالغ التسوية وفق المرسوم التشريعي 5 وذلك بعد دراسة المبلغ المتعامل به.

من جهته اعتبر عضو مجلس نقابة المحامين ياسر العدي أن صدور المرسوم التشريعي 5 مهم جداً وخصوصاً أنه أعطى فرصة للمتعاملين بغير الليرة أن يعقدوا التسوية قبل صدور أحكام قضائية مبرمة بحقهم وذلك بأن يدفعوا قيمة المبلغ المضبوط والمتعامل به، لأنه في حال صدرت بحقهم أحكام قضائية فإنه سوف تترتب عليهم غرامة بضعفي المبلغ المضبوط.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين العدي أن دفع مبالغ التسوية أو الغرامات أفضل من الحبس، لأن الحبس هو تدبير احترازي، وبالتالي فإنه بدلاً من حبس المتعامل بغير الليرة بأن يدفع المبلغ المترتب عليه باعتبار أن هذا المبلغ يعود إلى الخزينة العامة.

ولفت العدي إلى أن المرسوم أيضاً يحمي البيئة الاستثمارية في البلاد، كما أنه لم يساو بين المتعامل بمبالغ كبيرة وبين المتعامل بمبالغ بسيطة، أي أنه تدرج في العقوبة حسب المبلغ المتعامل به.

وحسب المرسوم التشريعي 5 تجري تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، فإذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة، وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها، إضافة إلى الالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.

ويستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2020.

الجدير ذكره أن المرسوم رقم 5 لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن