اقتصاد

ألزم بتسديد 100 دولار لكل كغ … المركزي أصدر التعليمات التنفيذية لقانون «السماح بإدخال مادة الذهب الخام إلى سورية»

| الوطن

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً حددت بموجبه التعليمات التنفيذية للقانون رقم (34) تاريخ 2023، الذي سمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بإدخال مادة الذهب الخام (سبائك)، وألزم الأجنبي غير المقيم المدخل للذهب الخام بإخراج ذهب مصنع في سورية من عيار 18 أو (21) قيراطاً بوزن الذهب ذاته الذي تم إدخاله إلى سورية.

وجاء في المادة الأولى من القرار بالنسبة للشخص (الطبيعي أو الاعتباري) السوري والأجنبي المقيم:

1- يسمح للشخص الطبيعي أو الاعتباري السوري والأجنبي المقيم في سورية بإدخال مادة الذهب الخام (سبائك) وفق أحكام القانون رقم (34) لعام 2023، ويلتزم بتسديد مبلغ الرسوم المحددة بمبلغ (100$) مئة دولار أميركي لكل كيلو غرام ذهب خام، وتدفع هذه الرسوم لدى الأمانة الجمركية التي يتم إدخال الذهب منها، على أن تحتفظ الأمانة بنسخة من إشعار تسديد هذه الرسوم، ويُمنح مدخل الذهب وثيقة الإدخال المطلوبة.

تلتزم الأمانات الجمركية بتوريد الرسوم المفروضة بالدولار الأميركي إلى المصرف التجاري السوري، على أن يقوم المصرف ببيع حصيلة هذه الموارد إلى مصرف سورية المركزي استناداً لأنظمة القطع الأجنبي النافذة، ووفقاً لسعر الصرف الوارد في نشرة السوق الرسمية (سعر الشراء) ليصار إلى تحويل القيمة المقابلة بالليرة السورية إلى حساب الخزينة المركزية (إيرادات مختلفة) في الموازنة العامة.

الأجنبي غير المقيم

ونصت المادة الثانية بالنسبة للشخص (الطبيعي أو الاعتباري) الأجنبي غير المقيم على ما يلي:

يلتزم الشخص الأجنبي غير المقيم المدخل لكميات الذهب الخام (سبائك) بموجب القانون رقم (34) لعام 2023، بما يلي:

أ- تقديم تصريح خطي لدى الأمانة الجمركية التي يتم إدخال الذهب منها يتضمن أنه يقوم بإدخال الذهب الخام وفق القانون رقم (34) لعام 2023، (وفق النموذج رقم 1 المرفق بهذه التعليمات).

ب- تقديم وثيقة رسمية إلى الأمانة الجمركية السورية صادرة من البلد الذي أحضر الذهب منه، تفيد بتملكه لهذه السبائك أو توكيله بشكل قانوني لاستخدامها، على أن تتضمن الوثيقة كل البيانات والمعلومات حول السبائك الذهبية لجهة: العدد- الوزن- الأرقام التسلسلية- اسم المالك- التاجر أو الوكيل القانوني له مع إبراز وثيقة قانونية- فاتورة شراء مثبت عليها قيمة السبيكة بالدولار الأميركي)، وتقوم الأمانة الجمركية بالاشتراك مع ممثل عن الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات، بتدقيق هذه الوثيقة ومطابقة المعلومات الواردة ضمنها مع الذهب الخام المراد إدخاله، ليتم إعداد مذكرة تصفية وفق النموذج المعتمد من قبل مديرية الجمارك وتسليمها للشخص المعني ليقوم بتسديد الرسوم المتوجبة عليه.

ج- تسديد الرسوم المحددة بمبلغ (100$) فقط مئة دولار أميركي لا غير لكل كيلو غرام ذهب خام تدفع لدى الأمانة الجمركية التي يتم إدخال الذهب منها على أن تحتفظ الأمانة بنسخة من I إشعار تسديد هذه الرسوم.

2- تقوم الأمانة الجمركية بعد تدقيق الوثائق المذكورة أعلاه مع كمية الذهب المدخلة، بحضور مندوب الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات بمنح مُدخل الذهب وثيقة الإدخال مختومة من قبلها (وفق النموذج رقم 2 المرفق بهذه التعليمات). تتضمن تفاصيل ونتائج الفحص والكمية المدخلة.

3- تلتزم الأمانات الجمركية بتوريد الرسوم المسددة بالدولار الأميركي وفق أحكام هذه المادة إلى المصرف التجاري السوري، على أن يلتزم المصرف ببيع حصيلة هذه الموارد إلى مصرف سورية المركزي استناداً إلى أنظمة القطع الأجنبي النافذة، ووفقاً لسعر الصرف الوارد في نشرة السوق الرسمية (سعر الشراء) ليصار إلى تحويل القيمة المقابلة بالليرة السورية إلى حساب الخزينة المركزية (إيرادات مختلفة) في الموازنة العامة.

4- يلتزم الشخص الأجنبي غير المقيم المدخل للذهب الخام بعد إتمام الإجراءات الجمركية لإدخال الذهب، بالتوجه إلى الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات في سورية (فرع دمشق أو فرع حلب)، برفقة مندوب الجمعية وسبائك الذهب الخام، ليتم تسليم الذهب وفق الكمية التي أدخلها كاملة إلى الورش المرخصة لدى وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين، ويتم إثبات ذلك خطياً بمحضر استلام أصولي موقع من قبل الجمعية والورش المعنية، على أن تقوم الجمعية خلال مهلة أقصاها يوما عمل من تاريخ المحضر، بإبلاغ مصرف سورية المركزي / مديرية العلاقات الخارجية بنسخة من هذا المحضر، مرفق به صورة عن وثيقة الإدخال (الممنوحة وفق الفقرة المذكورة /2/ أعلاه).

الجمعية الحرفية

5- تلتزم الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات بمسك سجل بأسماء الأشخاص الذين قاموا بإدخال الذهب الخام بهدف الحصول على ذهب مشغول مقابل له، وأسماء الورش التي استلمت الذهب الخام وتواريخ التسليم، وبإعلام مصرف سورية المركزي / مديرية العلاقات الخارجية شهرياً بها وفق النموذج رقم 3 المرفق بهذه التعليمات).

6- يتوجب على الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات قبل انتهاء مدة الستين يوماً المسموح بها لإخراج المصوغات الذهبية المشغولة بموجب المادة رقم (5) من القانون رقم (34) لعام 2023، بإرسال طلب خطي إلى مصرف سورية المركزي / مديرية العلاقات الخارجية، للحصول على موافقة على إخراج هذه المصوغات (وفق النموذج رقم 4 المرفق بهذه التعليمات)، وذلك بعد التأكد من أن كمية المصوغات هي من عيار (18) أو (21) قيراطاً حصراً، وأنها تزن ذات وزن الذهب الخام المدخل بحيث يكون الفرق بين كمية الذهب الفعلي الناجم عن اختلاف عيار الذهب المدخل 24 قيراطاً عن عيار الذهب المصنع 18 أو 21 قيراطاً، هو عبارة عن أجور الصياغة التي تقاضتها ورشات التصنيع ذهباً)، والتأكد من عدم ترصيع الذهب المشغول المراد إخراجه بالأحجار الكريمة أو الألماس (مع مراعاة حسم وزن الأحجار المقلدة المضافة للمصوغات الذهبية المصنعة محلياً)، وتلتزم الجمعية بعد الحصول على الموافقة المطلوبة (وفق النموذج رقم 5 المرفق بهذه التعليمات)، بتوضيب هذه المصوغات ضمن حقيبة بسيل رابط وختمها بالرصاص السائل وتسليمها للأجنبي المدخل للذهب الخام ليقوم بدوره بالتوجه بها برفقة مندوب الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات إلى الأمانة الجمركية التي سيغادر منها لاستكمال عملية إخراج المصوغات الذهبية.

7- يلتزم الأجنبي غير المقيم بتقديم وثيقة الموافقة وفق النموذج رقم 5 المذكور في الفقرة /6/ أعلاه) مرفقة بوثيقة الإدخال وفق الفقرة /2/ أعلاه) إلى الأمانة الجمركية التي سيغادر منها بحضور مندوب الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات، حيث تلتزم الأمانة الجمركية بتدقيق أوزان المصوغات الذهبية الموجودة ضمن الحقيبة المقدمة، مع المعلومات المصرح عنها ضمن هاتين الوثيقتين، وبختم الوثيقة وفق النموذج رقم /5/ في الحقل المخصص للجمارك، وتحتفظ الأمانة الجمركية بصورة طبق الأصل عنها، وتسلم الوثيقة الأصلية لمندوب الجمعية الحرفية لصياغة وصناعة المجوهرات، لتتم إعادتها إلى مصرف سورية المركزي.

غرامات

8- تلتزم الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات في حال تجاوز مدة الستين يوماً من تاريخ منح مدخل الذهب الخام وثيقة الإدخال الصادرة عن الجمارك من دون أن يتم إخراج الذهب المصنع، بإبلاغ مصرف سورية المركزي بذلك خطياً ليقوم بإجراءاته القانونية، حيث يتوجب على الجمعية الحرفية للصياغة تسليم مصرف سورية المركزي المصوغات الذهبية (أو سبائك الذهب الخام في حال عدم التصنيع)، بموجب محضر استلام أصولي، بحيث تودع هذه الكمية من الذهب لدى مصرف سورية المركزي في حساب خاص باسم (حساب ودائع الذهب المدخل وفق أحكام القانون رقم (34) لعام 2023 يفتح لدى مصرف سورية المركزي / الإدارة العامة، لحين إجراء التسوية من قبل مدخل الذهب وتسديد الغرامة المنصوص عليها ضمن المادة رقم (7) من القانون رقم (34) لعام 2023.

9-تحدد الغرامة المنصوص عليها ضمن المادة رقم (7) من القانون رقم (34) لعام 2023 بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي، بما يعادل قيمة غرام ذهب خام عن كل يوم تأخير بإخراج كل كيلو غرام مدخل، وبما لا يتجاوز قيمة الذهب المدخل، وتسدَّد الغرامة بالدولار الأميركي لدى المصرف التجاري السوري، وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد، مع مراعاة الآتي:

أ- إن استغرقت الغرامة كامل كمية الذهب المتأخر بإخراجه، يقوم مصرف سورية المركزي باستيفاء كمية الذهب المودعة ضمن الحساب المذكور في الفقرة /8/ أعلاه كغرامة، وتعد إيراداً نهائياً للخزينة العامة، ويقوم بتحويل القيمة المقابلة بالليرة السورية لكمية الذهب المستوفاة وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ الاستيفاء إلى حساب الخزينة المركزية إيرادات مختلفة) في الموازنة العامة.

ب- إن لم تستغرق الغرامة كامل كمية الذهب المودعة عند إجراء التسوية، تعاد كمية الذهب كاملة إلى صاحب العلاقة بعد تسديد قيمة الغرامة المستحقة بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري، وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد، وتُسلّم بحضور مندوب الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات المعنية بمحضر استلام أصولي، ويُمنح الأجنبي غير المقيم مهلة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسليمه الذهب لإخراج المصوغات وفق الإجراءات المنصوص عليها ضمن أحكام هذه التعليمات (وكأن الإعادة بمثابة إدخال للذهب).

ج- يلتزم المصرف التجاري السوري يبيع حصيلة الموارد من الغرامات المسددة وفق ما ذكر أعلاه، إلى مصرف سورية المركزي استناداً لأنظمة القطع الأجنبي النافذة ووفقاً لسعر الصرف الوارد في نشرة السوق الرسمية (سعر الشراء) ليصار إلى تحويل القيمة المقابلة بالليرة السورية إلى حساب الخزينة المركزية إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.

المادة 3- تحدد الغرامة المفروضة على مدخل الذهب الخام الذي يقوم بتحريف أو تغيير في الوقائع المطلوبة الإدخال وإخراج الذهب وفق أحكام المادة /8/ من القانون رقم (34) لعام 2023، بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي، وتسدد الغرامة بالدولار الأميركي لدى المصرف التجاري السوري، وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد بما يعادل مثلي قيمة الذهب موضوع المخالفة، ويلتزم المصرف التجاري السوري ببيع حصيلة الموارد من الغرامات المسددة وفق ما ذكر أعلاه، إلى مصرف سورية المركزي استناداً لأنظمة القطع الأجنبي النافذة ووفقاً لسعر الصرف الوارد في نشرة السوق الرسمية (سعر الشراء) ليصار إلى تحويل القيمة المقابلة بالليرة السورية إلى حساب الخزينة المركزية إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن