اقتصاد

القانون رقم 3 ومساهمته في تنمية القطاع العام الاقتصادي … فضلية لـ«الوطن»: سمح لمؤسسات وشركات القطاع العام بالتحول إلى مساهمة عمومية وقابضة

| عبد الهادي شباط

العديد من التساؤلات ما زالت تدور حول أهمية القانون رقم (3) الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي والخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، والذي تم الإيضاح بأن الهدف منه هو الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية.

وفي توسع لـ«الوطن» حول الموضوع أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية في تصريح لـ«الوطن» أن الجديد في هذا القانون أنه سمح لمؤسسات وشركات القطاع العام بالتحول إلى (شركات مساهمة عمومية) أو إلى (شركات مساهمة عمومية قابضة)، وفي كلا هذين الشكلين تكون كامل ملكية هذه الشركات للدولة (أي من أملاك الدولة الخاصة) ولا شراكة فيها مع أي فريق آخر، والشكل الثالث من الشركات الذي ورد في أحكام القانون 3 هو (الشركات المشتركة) مع آخرين.. تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة أو بالمؤسسات أو الشركات العامة أو العمومية أو شركات مشتركة أخرى أو وحدات الإدارة المحلية فيها، لكنه اعتبر أنه ليس من الواضح ما المقصود بـ(وحدات الإدارة المحلية)، وليس محدد في النص القانوني ماهية الشريك أو الشركاء الآخرين فيما إذا كانوا أشخاصاً اعتباريين (من القطاع الخاص أو صناديق تقاعد لنقابات المعلمين أو المهندسين أو المحامين… الخ) ولا حتى طبيعة القطاع الذي يمكنه المشاركة (من أصحاب الخبرة والتخصص في مجال الشركة أم ممكن المشاركة مع أي كان من القطاع الخاص!! وهل المعني أن يكون الشريك الخاص شريكاً إستراتيجياً عليه أن يشاركه بحصة لا تقل عن نسبة معينة.

بينما بيّن فضلية أن الأهم هو هل سيتم طرح الشركة المشتركة الجديدة على الاكتتاب العام بحيث يستطيع من يشاء من المواطنين الاكتتاب على الأسهم المطروحة؟ وكم هي النسبة الأدنى أو الأعلى لحصة الدولة.. ولحصة الشريك الواحد من الخاص كشريك إستراتيجي أم كشريك عادي أو كمكتتب من الأشخاص العاديين في مثل هذه الشركات؟

وبين أن جميع الإجابات عن هذه التساؤلات تكون متضمنة بالنظام الأساسي للشركة المساهمة العامة عند إحداثها بحسب قانون الشركات رقم ٢٩ لعام 2011، ولكن أحكام هذا القانون مصممة بالنسبة للشركات المساهمة التي لا تكون الدولة بأموالها الخاصة شريكاً فيها.

أما هنا في أحكام القانون الجديد رقم (3) فستكون خزينة الدولة /أو مؤسساتها /أو شركاتها شريكاً في هذه الشركات المشتركة.. وبالتالي كان لا بد من وضع ضوابط وحدود وأحكام في القانون 3 تجيب في نصوصها عن هذه التساؤلات.. لكي لا يترك أمر تشغيل واستثمار أموال وأملاك الدولة الخاصة للآراء ووجهات النظر الشخصية من الموظفين الحكوميين المعنيين، وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صرحت للإعلام حول القانون أنه ينظم عمل المؤسسات العامة ويعطيها المرونة الكافية لتطوير ذاتها بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين سوق العمل، وأن التطور الحاصل عالمياً يستدعي إعطاء مرونة كافية للقطاع العام ليطور ذاته ويزيد من إنتاجيته بحيث تكون عجلة الإنتاجية متقدمة وتملك السلاسة الكاملة في تشريعاتها لتطوير نظمها وكوادرها البشرية، وأن القانون شمل كل معطيات تطوير القطاع العام للنهوض بالمجتمع السوري، وأن الإجراءات الأحادية القسرية التي يفرضها الغرب على الشعب السوري والحرب الظالمة على سورية دمرت الكثير من البنى التحتية والمؤسسات العامة والخاصة، وبالتالي إعادة بناء هذه المؤسسات تحتاج إلى سيولات كبيرة وطاقات بشرية وعلمية وهذا يستدعي إعادة تطوير ذاتها وتأسيس ما تم تدميره.

كما نفت الوزارة في تصريحها وجود خصخصة للشركات العامة مع التأكيد أن هذا القانون هو تحديث للمال العام والمؤسسات العامة حيث سيسهم في إعادة الشركات التي ترتئيها الحكومة وتقترحها الوزارات المختصة لتتحول إلى شركات مساهمة مشتركة أو شركات قابضة لتكون أكثر إيجابية وفاعلية ويكون لها دور في الإنتاج وتشغيل اليد العاملة وتطوير الطاقات العلمية والابتكارية.

علماً أن القانون لا يغفل تنظيم إدارة أموال الدولة الخاصة لدى الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة عن طريق ممثلي الدولة في الهيئات العامة للشركات، ويكون مجلس الإدارة في الشركة مسؤولاً أمام الهيئة العامة مع إعطائه سلطات واسعة في عمله وإخضاعه لقواعد حوكمة الشركات.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن