الأولى

المرسوم 5 خفف من دعاوى التعامل بغير الليرة

| محمد منار حميجو

كشفت مصادر قضائية أن المرسوم 5 الصادر في العام الحالي والذي أجاز التسوية في جرم التعامل بغير الليرة، خفف كثيراً من الدعاوى أمام القضاء من جهة التعامل بغير الليرة، باعتبار أن الشخص يجري التسوية ومن ثم بعد ذلك تسقط الدعوى العامة بحقه.

وفي تصريح لـ«الوطن» بينت المصادر أنه تم تحصيل الكثير من الأموال نتيجة إجراء هذه التسويات والتي تعود إلى الخزينة العامة.

ونص المرسوم 5 على جواز التسوية في جرائم التعامل بغير الليرة السورية أمام القضاء قبل صدور حكم قضائي مبرم حيث تسقط الدعوى العامة بحقه ويعفى من التعويض المدني، مشيراً إلى أنه تجري التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، ويحدد مبلغ التسوية بقرار من هذا المرجع بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها المضبوطة عيناً والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية وفي الأسناد والأوراق التي تحمل قيماً مالية، أو قيم السلع والمنتجات والخدمات والتعاملات التجارية المعروضة بغير الليرة السورية، ويعد ما تم ضبطه عيناً جزءاً من قيمة التسوية، وتؤول المبالغ والمضبوطات الناجمة عن التسوية إلى الخزينة العامة للدولة.

وفي موضوع مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص بينت المصادر أنه لا يوجد انخفاض ملحوظ في هذه الدعاوى وأنه مازال هناك العديد منها يتم النظر فيها أمام القضاء المختص، مشيرة إلى المرسوم 6 الذي تشدد في هذا الجرم وأهميته في ضبط الجرائم المتعلقة في هذا الموضوع، موضحة أن المرسوم يطبق على الدعاوى التي حدثت بعد تاريخ نفاذه ولا يكون له أثر رجعي على الدعاوى التي وقعت قبل نفاذه.

وبينت المصادر أن هناك ازدياداً بسيطاً في الجرائم الاقتصادية بشكل عام منها التهريب والرشوة وإهمال المال العام وغيرها من هذه الجرائم، مشيرة إلى أن العقوبات في القانون مشددة في الجرائم الاقتصادية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن