شؤون محلية

2500 مراقب لامتحانات السويداء والتعاقد مع 65 سيارة لنقلهم

| السويداء – عبير صيموعة

بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها المختلفة وشهادة التعليم الأساسي في السويداء 14 ألفاً و967 طالباً وطالبة.

وأشار مدير التربية في السويداء أكرم الحسنية في تصريح لـ«الوطن» إلى أن عدد الطلاب في الفرع العملي وصل إلى 4294 طالب وطالبة و1751 للفرع الأدبي و1026 للتعليم المهني، على حين عدد الطلاب المتقدمين لامتحان شهادة التعليم الأساسي وصل إلى 7896 طالباً وطالبة.

ولفت إلى أن المديرية جهزت 141 مركزاً امتحانياً مع كل الإجراءات المتبعة لحسن سير الامتحانات منها 18 مركزاً للفرع الأدبي و38 مركزاً للفرع العلمي و13 مركزاً للمهني، إضافة إلى 71 مركزاً لامتحانات التعليم الأساسي، كما جرى التعاقد مع 65 سيارة نقل لنقل المراقبين البالغ عددهم نحو 2500 مراقب ومراقبة مع توزيع 150 عنصر شرطة على المراكز الامتحانية تم فرزهم من قبل قيادة الشرطة في المحافظة، كما تم تحديد 5 مراكز تصحيح.

وأكد الحسنية أن المديرية اتخذت كامل الإجراءات الوقائية والصحية للحالات الطارئة في المراكز الامتحانية بالتعاون مع مديرية الصحة في المحافظة حيث جرى فرز 7 أطباء و220 ممرضاً وممرضة سيوزعون على المراكز الصحية والمستوصفات.

الحسنية أشار إلى أن الجديد في امتحان الشهادات للعام الحالي هو صدور القانون 42 الناظم لضبط حالات الغش في المراكز الامتحانية والذي يسري على جميع العاملين في المجال التربوي والعملية الامتحانية لمن يسهل منهم عملية الغش في الامتحانات.

وأشار إلى أنه ينص القانون على فرض العقوبات بحق كل من يقوم من غير التلاميذ أو الطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية وأعمال التصحيح والتنتيج «إصدار النتائج » أو التدخل أو المساهمة فيها، حيث تتضمن العقوبات السجن المؤقت وبغرامة 3 ملايين ليرة إلى 5 ملايين لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة ويعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف لكل من يقوم بالتلاعب بعملية التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الامتحانات.

وأضاف الحسنية: كما أن القانون ينص على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف لكل من انتحل شخصية أو صفة غيره في الامتحانات العامة، والحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة 300 ألف لكل من يسهل الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت، خلافاً للتعليمات الامتحانية، كما تحجز الوسائل المستخدمة بالغش في الامتحانات العامة بفروعها كافة أصولاً مع حجب الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف الحكم النافذ في معرض تطبيق أحكام العقوبات الواردة في هذا القانون.

ولفت إلى أنه بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في مواد القانون فإن للوزارة حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها نتيجة الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون، مضيفاً: أما المادة 9 من القانون فتنص على تشكيل لجنة بقرار من الوزير في كل محافظة تضم مدير التربية ومدير التربية المساعد المختص ورئيس دائرة الامتحانات ورئيس دائرة الشؤون القانونية ورئيس دائرة الرقابة، تتولى اللجنة دراسة الضبوط المنظمة في المخالفات الامتحانية عدا الضبوط التي تنظمها الجهات المختصة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن