اقتصاد

ذكرت بنفاذ القانون 15 مطلع الشهر القادم … هيئة الضرائب تطالب الصاغة بالالتزام بإجراءات الربط الإلكتروني والتقيد بإصدار فواتير متضمنة رسم الإنفاق الاستهلاكي

| الوطن

أصدرت هيئة الضرائب والرسوم أمس كتاباً إلى مديريات المال، مع اقتراب موعد نفاذ القانون رقم (15) لعام 2024 وذلك بتاريخ 1/6/2024 طالبتها فيه بالتعميم على مكلفي مهنة صياغة وبيع المجوهرات والحلي والأحجار الكريمة بضرورة الالتزام باستكمال إجراءات الربط الإلكتروني ومراجعة مديريات المالية في المحافظات لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور وذلك للمكلفين الذين لم ينضموا للمنظومة حتى تاريخه.

وبضرورة التقيد بإصدار الفواتير وتسليمها للزبائن وفق منظومة الربط الالكتروني. وإصدار الفواتير وتسليمها للزبون متضمنة رسم الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (15) لعام 2024، مع الإشارة إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها أصبح بنسبة 1 بالمئة من القيمة المدفوعة أي قيمة المعدن الثمين+ أجور الصياغة.

وأصدرت وزارة المالية القرار رقم /836 ق. و/ تاريخ 20/5/2024 المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم /15/ لعام 2024، والذي عدل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي.

وبموجب هذا القانون لم تعد المحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو أو مسحوق الكاكاو والأطعمة المغطسة أو المحشية بالكاكاو خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي كما خفض نسبته على كل من الشوكولا المصنعة محلياً وبعض المواد المستوردة والحلي الذهبية والمصوغات والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى توحيد نسبة الرسم على جميع أجهزة الموبايل، أما بالنسبة لآلية استيفاء الرسم فقد تم تعديلها بالنسبة للحلي الذهبية والمصوغات وتوحيدها بالنسبة للسيارات المستوردة والمصنعة محلياً.

في سياق آخر ذكرت الإدارة الضريبية المكلفين 1-المشمولين بأحكام البند/2/ من الفقرة/أ/ من المادة /13/ من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 بأن مهلة تقديم بياناتهم الضريبية عن تكاليف عام 2023 تنتهي بتاريخ 31/3/2024.

كما ذكرت المتعاملين مع جهات القطاع العام أو المشترك أو التعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحه عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات والذين كانت تستوفى منهم الضريبة على الدخل بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة وذلك وفق أحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القانون /60/ لعام 2004 وتعديلاته، بأنهم أصبحوا بموجب أحكام المادة /30/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 خاضعين لأحكام الباب الأول من قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته عن العقود والأعمال التي تم الإعلان عنها بعد تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 والذي هو 1/10/2023، حيث يجب عليهم تقديم بيان بنتائج أعمالهم عن الفترة الممتدة من تاريخ 1/10/2023 ولغاية 31/12/2023 بالإضافة إلى نتائج أعمالهم عن الفترة من ذات العام التي لم تكن خاضعة لأحكام القانون /60/ لعام 2004 وتعديلاته. بأن المهلة الإضافية الثانية الممنوحة لهم لتقديم البيانات الضريبية عن تكاليف عام 2023 تنتهي يوم الخميس 30/أيار /2024.

وأشارت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن المهلة الإضافية الأولى كانت لمدة/30/ يوماً بموجب قرار وزير المالية رقم /487/ ق. وتاريخ 11/آذار/2023، والثانية أيضاً لمدة (30) بموجب القرار 651/ق. وتاريخ 20 /4/2024.

ولفتت إلى أنه تم منح مهلة إضافية لتقديم البيانات الضريبية عن تكاليف عام 2023 لمدة /30/ يوماً تنتهي بتاريخ 30/حزيران/ 2024 بموجب قرار وزير المالية رقم 788/ق. وتاريخ 15 /5/ 2024 لكل من المكلفين المشمولين بأحكام البند/1/ من الفقرة/أ/ من المادة /13/ من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 والذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية عن تكاليف عام 2023 بتاريخ 31/5/2024.

وأملت الهيئة من المكلفين الالتزام بالمهلة المحددة وأن تكون البيانات المقدمة مطابقة للواقع.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن