تصحيحاً للأجور المتدنية للأطباء … رفع المعاينات وأجور المشافي بنسبة 600 بالمئة … 50 ألف ليرة معاينة الاختصاصي و150 ألف للاستشارة
| فادي بك الشريف
وأخيراً أصدرت وزارة الصحة التعرفة الجديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي، حيث رفعت معاينة الطبيب الممارس العام إلى 25 ألف ليرة سورية، ومعاينة الطبيب الأخصائي في العيادة إلى 40 ألف ليرة سورية، ومعاينة الطبيب المختص الذي تجاوزت ممارسته للمهنة 10 سنوات إلى 50 ألف ليرة سورية.
القرار الجديد الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه رفع تعرفة الاستشارة الطبية والمتضمنة الكشف على المريض لدراسة ملفه وكتابة تقرير عن وضعه الصحي إلى 150 ألف ليرة سورية، وضاعف أجور الكشف الطبي في المنزل إذا كانت ضمن حدود المدينة، وإذا تجاوز ذلك تحدد حسب الاتفاق بين الطرفين، كما أجاز للمريض مراجعة الطبيب مجاناً خلال الأسبوع الأول من تاريخ إجراء الكشف الطبي ولمرة واحدة فقط.
وفي التفاصيل نص القرار على اعتماد عدد الوحدات الجراحية المذكورة في القرار 79/ت لعام 2004 وتعديلاته وفي حال العمل الجراحي أو الإجراء الطبي غير المذكور في القرار يعتمد عدد الوحدات المذكورة في دليل التعرفة المعدل عام 2012 م، حيث تم تعديل سعر الوحدة الجراحية من 700 ليرة سورية إلى 5 آلاف ليرة سورية، أي بما يزيد على 600 بالمئة.
وألزم القرار المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة بتطبيق التعرفة الجديدة الواردة في القرار.
وعدل القرار عدد الوحدات الجراحية للأعمال والإجراءات الطبية الوارد في القرار رقم 79ت لعام 2004 لتضرب بـ6 أمثال، كما عدل عدد الوحدات الجراحية للأعمال والإجراءات الطبية الوارد ذكرها في المادة رقم 1: دليل التعرفة المعدل في عام 2012 وتضرب بـ3 أمثال.
كما عدل القرار الوحدة التمريضية في المنشآت الصحية «مستشفيات- مراكز طبية- عيادات خاصة» لتحدد بـ750 ليرة وفق عدد الوحدات الجراحية للعمل الجراحي المنفذ أو من الإجراء الطبي المنفذ، والوحدة الخدمية في المنشآت الصحية «مستشفيات- مراكز طبية- عيادات خاصة» تحدد بـ500 وفق عدد الوحدات الجراحية للعمل الجراحي المنفذ أو من الإجراء الطبي المنفذ.
سعر الإقامة في المشافي الخاصة
وتم تحديد الوحدة التخديرية بـألفي ليرة سورية وفق عدد الوحدات الجراحية للعمل الجراحي المنفذ أو من الإجراء الطبي المنفذ الذي يحتاج إلى تخدير بكل أنواعه ووفق عدد الوحدات الجراحية للعمل الجراحي المنفذ أو من الإجراء الطبي المنفذ، وتحدد أجر مساعد فني تخدير بما يعادل نسبة 5 بالمئة من أجر العمل الجراحي.
ووفقاً للقرار تم تحديد أجور الإقامة في المستشفيات الخاصة والأقسام الخاصة استناداً إلى تصنيف الغرف في المستشفيات، حيث تحسب بنصف السعر المحدد من وزارة السياحة لغرف الفنادق وتشمل أجورها الإقامة والإطعام في جميع غرف ودرجات تصنيف الغرف في المستشفيات وذلك وفق ما يلي وتعتمد أي تعديلات تصدر من وزارة السياحة، حيث يكون التصنيف غرفة درجة ممتازة وغرفة درجة أولى وغرفة درجة ثانية وغرفة درجة ثالثة، وذلك وفق للموجودات المطلوبة للإقامة ضمنها.
وصنف القرار المستشفيات والمراكز الطبية وفق معايير تصنيف بقرار يصدر من وزير الصحة، على أن يرتبط سعر الوحدات الجراحية الواردة في التعرفة بدرجة تصنيف المستشفى أو المركز الطبي وتحديد سعر الوحدة الجراحية بالنسبة للدرجة الممتازة سعر الوحدة 5 آلاف ليرة سورية، وللدرجة الأولى 90 بالمئة من سعر الوحدة للدرجة الممتازة، وللدرجة الثانية 75 بالمئة من سعر الوحدة للدرجة الممتازة، وللدرجة الثالثة 60 بالمئة من سعر الوحدة للدرجة الممتازة، وللدرجة الرابعة 50 بالمئة من سعر الوحدة للدرجة الممتازة وتعتبر الحد الأدنى لسعر الوحدة الطبية والجراحية.
وحسب القرار يتم احتساب المواد والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المريض بموجب فاتورة صادرة عن المنشأة الطبية ووفق فاتورة البائع التي تم شراؤها من هذه المنشأة، أما الأدوية المصروفة للمريض بما فيها كلفة الأدوية التخديرية يتم حسابها وفق القرار الناظم لتعرفة الأدوية الصادرة من وزارة الصحة، والتحاليل المخبرية تحتسب وفق القرار الناظم لتسعيرها الصادر من وزارة الصحة.
وحدد القرار أجور غرفة العمليات في الساعة بنسبة 15 بالمئة من مجموع سعر الوحدات للعمل الجراحي، ويضاف نسبة 50 بالمئة من مجموع سعر الوحدات للعمل الجراحي على أي مداخلة جراحية تتم تحت المجهر «العمليات الجراحية تحت المجهر»، ويضاف مبلغ 50 ألف ليرة سورية لكل عملية يستخدم فيها جهاز الملاحة الدماغية.
عقوبات وغرامات
وحدد القرار الإجراءات المتخذة بحق المنشآت في حال تم تقاضي مبالغ زائدة، حيث يتم استرداد المبلغ الزائد على التعرفة النظامية لأصحابها الشرعيين وفق القوانين والأنظمة وتغرم بنفس المبلغ الذي تم تقاضيه ويتـم دفعــه بإشعار صادر من مديرية الصحة المعنية أو من مديرية المنشآت الصحية ويوجه تنبيه للمنشأة الصحية لتقاضيها أجوراً زائدة.
أما في حال تكرار المخالفة فتعاد المبالغ الزائدة لأصحاب العلاقة وفق ما ورد أعلاه، وتغرم المنشأة الصحية بضعف المبلغ الزائد الذي تم تقاضيه من قبلهم، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يعاد المبلغ الزائد وتغرم المنشأة الصحية بثلاثة أمثال المبلغ الزائد الذي تم تقاضيه من قبلهم، على أن يتم مضاعفة الغرامات وفق عدد المخالفات للتعرفة ضمن العام الميلادي الواحد، ويتم إحصاء عدد المخالفات للتعرفة ضمن كل عام ميلادي، حيث يتم البدء باحتساب عدد المخالفات للتعرفة لكل عام، وأما إذا لم يتم الالتزام بدفع الغرامات المترتبة على المنشأة الصحية لمخالفتها التعرفة الصادرة عن وزارة الصحة يتم تطبيق قانون نظام جباية الأموال العامة.
أما في حال عدم التزام المنشآت الصحية بالقرار الناظم للتعرفة فتطبق بحقها العقوبات وفق الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل الطبي وحسب طبيعة المخالفة المرتكبة.
معاملة خاصة للقطاع العام
أخضع القرار مرضى القطاع العام والمؤسسات العامة إلى نصف تعرفة الحد الأعلى السعر الوحدات المذكورة وتعتبر هي الحد الأدنى للأجور في كل ما يقدم لهم من خدمات طبية بالمنشآت الصحية، وألزم جميع المعنيين بتقديم الخدمات الطبية التقيد بالحدود المقررة لتعرفة وحدات أجور المعالجات والأعمال الطبية.
كما أخضع القرار المنشآت الصحية والمؤسسات الحكومية والأطباء المتعاقدين مع شركات التأمين لشروط العقود المنظمة بينهم.
ووفقاً للقرار يقتطع نسبة من الغرامات لا تتجاوز 20 بالمئة تصرف للجان المختصة المعنية بمتابعة ودراسة وتصنيف المنشأة الصحية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
الحد الأعلى
حدد القرار الحد الأعلى لتعرفة الأجور للكشوف الطبية في العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وفق لوائح تصدر عن فروع نقابة الأطباء لائحة بأسماء الأطباء الممارسين العامين والمختصين تحت 10 سنوات والمختصين الذين مضى على مزاولتهم الاختصاص 10 سنوات فما فوق وذلك في الشهر الأول من كل عام ميلادي ولا تصبح نافذة إلا بعد تصديقها من وزارة الصحة.
وحدد القرار أجور نقل المرضى بسيارات الإسعاف العائدة للقطاع الخاص ضمن المدينة ما يعادل سعر 20 وحدة جراحية وفق الحد الأعلى لسعر الوحدة، وخارج المدينة إلى مسافة لا تزيد على 100 كيلو متر ما يعادل سعر 50 وحدة جراحية وفق الحد الأعلى لسعر الوحدة، على أن يضاف كل 100 كيلومتر أخرى ما يعادل سعر 75 وحدة جراحية وفق الحد الأعلى لسعر الوحدة.
عمليات مركبة
أوضح القرار أنه عندما يجري الجراح عمليتين أو أكثر لمريض واحد خلال وجوده في غرفة العمليات تحسب التكلفة بـ100 بالمئة لأجرة العملية التي كلفتها أعلى، يضاف 50 بالمئة من أجرة العملية الإضافية التي أجريت من الجراح نفسه، ويضاف 60 بالمئة من أجرة أي عملية إضافية تجرى عبر شق غير الجرح الأصلي.
ولم يجز القرار أن يزيد عدد العمليات الأصلية والإضافية المجراة للمريض في الوقت نفسه على عمليتين جراحيتين يستثنى منها العمليات الإسعافية.
أما عندما تجرى جراحتان أو أكثر بنفس الوقت من جراحين وخلال وجود المريض في غرفة العمليات تحسب الكلفة إذا كانت العملية مخططاً لها سابقاً، إذا كان ذلك بناء على طلب المريض نفسه يأخذ كل جراح أجر عمله كاملاً 100بالمئة.
أما إذا كان ذلك بناءً على طلب الجراح نفسه وبموافقة المريض تحسب العملية لنفس العلة التي من أجلها قرر العمل الجراحي يدفع 100 بالمئة للجراح الأصلي فقط، وفي حين إذا طلب الجراح الأصلي مساعدة جراح آخر أثناء العملية لآفة تختلف عن الجراحة الأصلية التي قبل على أساسها المريض ومن خلال جرح غير الجرح الأصلي فيأخذ كل منهما 100 بالمئة من أجر العمل الذي قام به، ولا يتقاضى الجراح الذي أجرى العمل الجراحي أجوراً عن زياراته لمريضه خلال فترة وجوده في المستشفى.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» وصف مصدر مسؤول في وزارة الصحة التعرفة الجديدة أن التعرفة الجديدة تنسجم مع الواقع الراهن، وأنه شمل الوحدات الطبية وتعرفة الطبيب والخدمات المقدمة في كل المشافي الخاصة والعامة.
ونوه بأن القرار يخدم العاملين في القطاع الاقتصادي الذين يحصلون على تعويض طبابة من مؤسساتهم مقارنة بالقرار القديم الذي ظلم هذه الشريحة، حيث أصبحت التعرفة. وكشف عن العمل على إعداد تصنيف للمنشآت الطبية ووفقاً لدليل تصنيف تم إعداده من الوزارة نهاية العام الماضي، ووفقاً للتعرفة الجديدة، مؤكداً أنه تم التركيز على جودة الخدمات الصحية المقدمة من المشافي.