اقتصادالأخبار البارزة

قرار للشؤون الاجتماعية والعمل بقبول طلبات ضم الخدمة … معاون الوزير لـ«الوطن»: لإتاحة الفرصة لمن تم تسريحهم مؤخراً من خدمة العمل

| محمد راكان مصطفى

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس قراراً يتضمن قبول طلبات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة.

وجاء في القرار الذي تلقت الوطن نسخة منه أنه يجوز للمؤمن عليهم بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضم خدماتهم السابقة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

وشمل القرار الخدمات المؤداة في إحدى الوزارات والإدارات العامة والهيئات والمؤسسات والخدمات المشترك عنها سابقاً لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات التي لم يستحق عنها معاشاً تقاعدياً، والخدمات الجائز ضمها هي الخدمات المؤداة في إحدى الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى والخدمات المشترك عنها سابقاً لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ولم يستحق عنها معاشاً تقاعدياً سواء تقاضى عنها تعويضاً أم لم يتقاض، والإدارات والمؤسسات التابعة والمرتبطة بوزارة الدفاع، والجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة سواء أكان من أدى الخدمة موظفاً أم مستخدماً أو عاملاً أو عسكرياً أو أدى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية وفي جيش التحرير الفلسطيني، ومؤسسة الإسكان العسكرية، ووزارة التربية كساعات وأيام التدريس، والكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات عن فترة الدراسة للخريجين الذين توجب القوانين والأنظمة النافذة تعيينهم وكانوا يتقاضون خلال فترة الدراسة إعانة دراسية على ألا تتجاوز مدة الدراسة المراد ضمها الحد الأقصى لسنوات الدراسة، وجميع الجهات المذكورة في هذه الفقرة عن الخدمات غير المشمولة بالتأمينات الاجتماعية قبل عام 1985، والجهات العامة بالنسبة للخدمات المؤداة بجداول التنقيط والمياومة قبل تاريخ 1/2/2015، والجهات العامة بالنسبة للخدمات المؤداة بعقود موسمية اعتباراً من 1/1/2013.

يشترط لضم الخدمة الواحدة عدم تجزئتها، وتحديد الخدمات المراد ضمها في طلب ضم الخدمة. وفي حال استحقاق المؤمن عليه لمعاش الشيخوخة يحسب المعاش بواقع (40/1) عن الخدمة المشار إليها في الفقرة /أ/ وفقاً لأحكام المادة /56/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.

ووفقاً للقرار لا يجوز ضم الخدمات عن المدة التي انتهت بالطرد وفق أحكام النظام الأساسي للعاملين في الدولة أو قانون الموظفين أو أنظمة الاستخدام الخاصة، عن مدة كف اليد، عن مدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشاً عنها، عن كسور الشهر.

وأوضح القرار أنه على المؤمن عليه أن يؤدي إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الخدمات المراد ضمها مبلغاً يحسب وفق ما يلي: الأجر الشهري × نسبة مئوية × عدد الأشهر المراد ضمها، ويقصد بالنسبة المئوية (نسبة عمر المؤمن عليه بتاريخ توريد الطلب إلى ديوان المؤسسة وتعتبر كسور السنة في معرض حساب النسبة سنة كاملة سواء كانت أياماً أم أشهراً).

وأجاز القرار تقسيط المبالغ المستحقة بموجب هذا القرار نتيجة ضم الخدمات بفائدة سنوية مقدارها(6 بالمئة) ستة بالمئة على آجال تعادل المدة نفسها المطلوب ضمها، وتخفض الفائدة إلى (4 بالمئة) في حال طلب المؤمن عليه تسديد المبلغ دفعة واحدة قبل صدور قرار الضم.

وبشأن رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة:

يشترط القرار لضم الخدمات ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب من المؤمن عليه القائم على رأس عمله إلى فرع التأمينات.

وأجاز القرار للمؤمن عليه بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

كما أجاز القرار للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريطة أن يؤدي المؤمن عليه نسبة 21 بالمئة من أجر بدء الاشتراك بجميع الصناديق عن الفترة السابقة التي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة.

ويكون رد التعويض ومكافأة نهاية الخدمة وما ترتب عن رفع النسبة عنها دفعة واحدة كاملاً ويجوز تقسيط الفائدة المترتبة عن رد التعويض وعن مكافأة نهاية الخدمة على أقساط لا تتجاوز 24 قسطاً شهرياً.

ووفق القرار لا يحق للمؤمن عليه التقدم بطلب إلغاء القرار القاضي بضم خدمته أو رفع النسبة أو رد التعويض بعد تأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية، ويجوز تقسيط المبالغ المستحقة التي تزيد على 60 ألف ليرة سورية بناء على رغبة العامل، ويجب ألا يقل القسط الشهري عن 6 آلاف ليرة.

وأوضح القرار أنه تصدر قرارات ضم الخدمة ورفع النسبة ورد التعويض المسجلة لدى الفرع المختص ضمن مهل القرارات الوزارية السابقة وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار بما في ذلك الذين أحيلوا على المعاش ولم تؤشر قرارات تصفية مستحقاتهم التأمينية من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

وأعاد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنس الدبش في تصريح لـ«الوطن» أن القرار جاء بعد تسريح دفعة جديدة من عناصر الجيش العربي السوري ممن يستفيدون بالمدة الضميمة من جهة وبهدف تحقيق إيرادات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جهة أخرى، وأوضح الدبش أنه يعمل بالقرار لمدة خمسة أعوام اعتباراً من الشهر القادم.

ونوه الدبش بأنه تم إصدار 30740 قرار ضم خدمة، ورد تعويض، ورفع نسبة خلال القرار السابق خلال عام 2023 بقيمة أكثر من 19.271 ملياراً ليرة سورية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن