وفيه غش للناس… مستودع عسل مغشوش بجرمانا … رئيس نيابة دمشق: العقوبة الحبس بما لا يقل عن 3 أشهر والغرامة من 100-300 ألف ليرة
| عبد الهادي شباط
ضبطت دوريات حماية المستهلك بريف دمشق مستودعاً لصناعة العسل المغشوش حيث تم ضبط نحو 100 كغ من مادة العسل المغشوشة وتم فوراً الحجز عليها ومصادرتها وإغلاق المستودع وإحالة المخالف على القضاء موجوداً.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم أنه تم ضبط الكمية المذكورة من مادة العسل المغشوش في أحد مستودعات منطقة جرمانا بريف دمشق حيث تبين بعد إجراء التحاليل المخبرية الخاصة بالمادة أنها لا تتضمن أي مكونات حقيقية من مادة العسل وأن المادة المعبأة في عبوات من (1) كيلو ونصف الكيلو من دون أن تحمل أي علامة تجارية خاصة، كانت عبارة عن مزيج من مواد مختلفة مصنعة من الأعشاب والقطر وغيرها وتمت إضافة مادة «أصنص» خاصة تمنح هذه المواد قوام مادة العسل الطبيعي لجهة اللون والرائحة والطعم، وأن مثل هذه الحالة من الغش عادة ما يصعب على المستهلك أو الزبون الراغب في شراء مادة العسل كشفها ومعرفة مدى الغش والتلاعب فيها إلا في حالة اللجوء إلى تحليلها في المخبر المختص بذلك. وأنه تم احتجاز الكمية ومصادرتها بعد أن أكدت التحاليل المخبرية واقعة الغش، إضافة إلى احتجاز ومصادرة أدوات الغش المستخدمة من المخالف.
ولأن المخالف أحيل موجوداً على القضاء اتجهنا إلى رئيس النيابة بدمشق القاضي مازن البوز ليطلعنا على العقوبات التي ينص عليها القانون بحق مثل هذه المخالفة حيث بيّن أن هناك جملة من النصوص القانونية الناظمة لمثل هذه المخالفات بدءاً من القانون 47 لعام 2001 الذي ينص في المادة 11 منه على أن تكون عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 50 – 150 ألف ليرة بحق كل من غش أو شرع أو طرح للبيع أغذية مغشوشة أو مواد مغشوشة تستخدم في صناعة أغذية الإنسان.
على حين أوضحت المادة 12 من القانون نفسه أن تكون العقوبة بالحبس لـ 3 أشهر وغرامة مالية بـ75 ألف ليرة بحق من يبيع أو ينتج بضاعة ضارة بصحة الإنسان وهو يعلم بذلك.
لكن القاضي يؤكد أنه وبعد صدور القانون 14 للعام 2015 أصبحت المواد 34- 35- 36 منه هي من ينظم هذه المخالفات حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية بين 100- 300 ألف ليرة أو إحدى العقوبتين حسب تقدير القاضي المختص وإغلاق المحل أو المنشأة لكل من خدع متعاقداً بحقيقة البضاعة أو غيّر أو تلاعب بمقدارها ونوعها.
كما تشدد العقوبة بالحبس 6 أشهر والغرامة من 300- 600 ألف ليرة في حال استخدام المخالف اسم أو ماركة أو شهادة مزورة للبضاعة المغشوشة.