مراد لـ«الوطن»: اليوم بدء تقديم طلبات الترشيح وتستمر سبعة أيام … مرسومان بتحديد يوم 21 الشهر القادم لإجراء انتخابات تشريعية لملء مقاعد شاغرة في دمشق ومناطق حلب
37 مرشحاً في طرطوس و16 في حلب للانتخابات التي ستجرى في السابع من الشهر القادم
| محمد منار حميجو
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسومين رقم 286 و287 بتحديد يوم السبت الواقع في 21 من شهر كانون الأول من العام الحالي موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، لملء المقعدين الشاغرين في دائرة محافظة دمشق الانتخابية عن القطاع «ب»، والمقعد الشاغر في دائرة مناطق محافظة حلب الانتخابية عن القطاع «أ».
من جهته أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد أن بدء تقديم طلبات الترشح بالنسبة للراغبين بذلك يبدأ من اليوم بعدما تم نشر المرسومين في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن تقديم الطلبات يتم أمام لجان الترشيح، وذلك على مدار سبعة أيام متواصلة وإن تخللتها عطل رسمية وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مراد أنه بعد الانتهاء من تقديم طلبات الترشح يحق لمن لم تقبل طلباتهم تقديم اعتراضات خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي إعلان أسماء من قبلت طلبات ترشيحهم، على أن تبت اللجنة القضائية الفرعية في هذه الاعتراضات خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض ويعتبر قرار اللجنة مبرماً.
وكان الرئيس الأسد أصدر بداية الشهر الحالي المرسوم رقم 274 بتحديد يوم السبت الواقع في السابع من شهر كانون الأول من العام الحالي، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، لملء المقعدين الشاغرين في كل من دائرة مدينة حلب الانتخابية عن القطاع «أ» ودائرة محافظة طرطوس الانتخابية عن القطاع «ب».
وحول هذا المرسوم أكد مراد أنه بلغ عدد المرشحين في طرطوس 37 مرشحاً يتنافسون على المقعد الشاغر، وفي حلب 16 مرشحاً بعدما تم الإعلان عن قبول المرشحين بشكل نهائي والانتهاء من فترة الاعتراضات.
وأشار إلى أن الانتخابات تسير وفق قانون الانتخابات العام أي إنه يحق للمرشحين أن يباشروا بحملاتهم الانتخابية فور استلام إيصال نهائي من اللجنة القضائية الفرعية بقبول طلب المرشح لخوض الانتخابات، مضيفاً: سيصار إلى إعلان المراكز الانتخابية قبل سبعة أيام على الأكثر من يوم الانتخاب.
وفي السياق بين مراد أن المادة 39 من قانون الانتخابات العامة التي حددت شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب لم يرد فيها شرط أن لا يكون المرشح يحمل جنسية أخرى غير الجنسية العربية السورية، وكذلك التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 16/4/2014 ولاسيما المادة 33 منه التي حددت الوثائق التي يجب إرفاقها بطلب الترشيح وليس من بينها أن يكتب طالب الترشيح تعهداً بأنه لا يحمل جنسية أخرى، مضيفاً: وإنما ورد بنص المادة 152 من الدستور الصادر في العام 2012 أنه لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية أن يكون عضواً في مجلس الشعب.
وبين القاضي مراد بأن القوانين تسن لحاجة المجتمع وتنظيم العلاقات المجتمعية والقوانين قابلة للتطوير عندما يرى المشرع حاجة لتعديلها، وأن قانون الانتخابات العامة الحالي قانون جيد ويضمن حرية الناخبين وضمان حقوق المرشحين وكذلك الضوابط الناظمة لعملية الانتخاب ولكن لاشيء يمنع من إضافة تعديلات إذا وجد المشرع حاجة لها مستقبلاً.