شؤون محلية

صندوق مشترك للقضاة من عائداته اللصيقة القضائية التي أصبحت قيمتها 4 آلاف ليرة .. الرئيس الأسد يصدر قانونين الأول خاص بالقضاة والثاني لمحامي الدولة

| الوطن

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 32 القاضي بإحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا.

وحسب القانون يستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساوٍ قضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة أو المنتخبون لعضوية مجلس الشعب، أو الوحدات الإدارية، أو المسند إليهم أو المكلفون أو المفرغون لأي عمل خارج الملاك والقضاة العسكريون، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا القائمون على رأس عملهم.

كما ويستفيد منه أيضاً المتقاعدون والمسرحون صحياً بنسبة 75 بالمئة مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.

وتتكون إيرادات الصندوق من الإعانات والهبات التي تقدمها الدولة إضافة إلى لصيقة قضائية بقيمة أربعة آلاف ليرة سورية و10 بالمئة من أتعاب التحكيم، أو سلف التحكيم المقبوضة من قبل قضاة الحكم والنيابة العامة، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والقضاة العسكريين.

ونصت المادة الأولى من المرسوم أنه يحدث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وحسب المادة الثانية تتكون إيرادات الصندوق من الإعانات والهبات التي تقدمها الدولة، لصيقة قضائية بقيمة 4000 ليرة سورية، 10 بالمئة من أتعاب التحكيم، أو سلف التحكيم المقبوضة من قبل قضاة الحكم والنيابة العامة، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والقضاة العسكريين، ويبقى التزام الدفع قائماً سواء أنجز التحكيم أم لم ينجز.

ونصت المادة الثالثة من القانون أنه يستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساوٍ كل من قضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة القائمين على رأس عملهم، أو المنتخبين لعضوية مجلس الشعب، أو الوحدات الإدارية، أو المسند إليهم أو المكلفين أو المفرغين لأي عمل خارج الملاك، القضاة العسكريين القائمين على رأس عملهم، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا القائمين على رأس عملهم، كما بينت المادة الرابعة أنه يستفيد المتقاعدون والمسرحون صحياً من الفئات الواردة في الفقرتين (أ- ب) من المادة /3/ من هذا القانون بنسبة 75 بالمئة مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.

وحسب المادة الخامسة أنه يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة ومواصفاتها، وكيفية أدائها سواء بوساطة لصق الطابع أم إلكترونياً، وآلية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً.

مطارح اللصيقة

وبينت المادة السادسة من المرسوم أنه تحدد مطارح اللصيقة القضائية وفقاً للآتي: كل استدعاء أو طعن خطي أو وثيقة تقدم إلى إحدى المحاكم، أو الدوائر القضائية، أو طعن يُقدم إلى المحكمة الدستورية العليا، أو القضاء العادي، أو الإداري، أو العسكري، وسائر الجهات القضائية الأخرى، كل صورة مصدقة عن الأحكام والقرارات والوثائق الصادرة عن الدوائر القضائية والمحاكم العادية والإدارية والعسكرية، كل تقرير خبرة مقدم من الخبراء في الدعاوى القائمة، وقضايا التحكيم، ويتم استيفاء اللصيقة من الخبراء.

ومن المطارح التي حددها القانون كل سند توكيل يبرز أمام الدوائر القضائية والمحاكم أياً كانت جهة إصداره، أحكام المحكمين الأجنبية لدى إيداعها لإكسائها صيغة التنفيذ، الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل، والإنذارات بالعزل، والعقود، والإقرارات، والمحررات، وصكوك الوصية، وأصل الوثائق التي يحررها، والودائع والوثائق التي يُطلب إليه حفظها، وجميع البيانات والمصدقات الصادرة عنه، وسندات التبليغ للاحتجاج بالامتناع عن قبول أو وفاء الإسناد التجاري، وثائق التسوية ووقف الملاحقة للمخالفات الجمركية، ومكتب القطع، والحراج، والتبغ، والسير، وغير ذلك من الوثائق التي تبرز أو تودع لدى القضاء، طلبات تثبيت الزواج، وتثبيت المخالعة الرضائية، والحصول على وثائق حصر الإرث الشرعي والقانوني، والطلبات المتعلقة بنقل الدعاوى أو ترميمها.

استثناءات

وبينت المادة السادسة أيضاً أنه يُستثنى من وضع اللصيقة: الطلبات المقدمة من ذوي الشهداء والجرحى المصابين بالعجز الكلي فيما يتعلق بشؤون الشهيد أو الجريح، الجهات المعفاة من الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية،المعانون قضائياً، والقضايا العمالية، وقضايا النفقة المقدمة من الجهة المدعية بالذات، الطلبات المقدمة في قضايا الأحداث أو من أوليائهم بالذات، ووثائق دائرة الأيتام والطلبات المتعلقة بها، مذكرات الدعوة والإخطار لحضور جلسات المحاكمات، طلبات إخلاء السبيل، ولا يشمل الاستثناء طلبات الاستئناف الواقعة على طلبات إخلاء السبيل، الطلبات الشفهية التي تقدم خلال إجراءات المحاكمة أو الملف التنفيذي، ومذكرات الدفاع سواء قدمت من صاحب العلاقة بالذات أم وكيله القانوني، طلبات الإنابة المقدمة من محامٍ، الطلبات المتعلقة بزيارة السجناء.

وبينت المادة السابعة من القانون أنه تعفى إيرادات الصندوق من الضرائب والرسوم كافة، على حين لفتت المادة الثامنة من القانون تؤول كل أموال الصندوق المحدث بموجب أحكام القانون رقم /21/ لعام 2016 إلى الصندوق المحدث بموجب أحكام هذا القانون.

وألغت المادة التاسعة القانون رقم /21/ لعام 2016، على حين بينت المادة العاشرة أنه يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

محامو الدولة

كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 33 القاضي بمنح محامي إدارة قضايا الدولة بدل مرافعة شهرياً قدره 150 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وبإحداث صندوق مشترك لهم يستفيدون منه بما يتناسب مع عملهم بالمرافعة أمام المحاكم ويستفيد منه أيضاً المتقاعدون والمسرحون صحياً من محامي إدارة قضايا الدولة بنسبة 80 بالمئة، مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.

ويأتي القانون نظراً لكون عمل محامي الدولة يختلف عن عمل القضاة، ولا بد من تخصيص كل منهم بدخل خاص لاختلاف طبيعة عملهم.

وتضمن القانون في المادة الأولى أنه يمنح محامو إدارة قضايا الدولة بدل مرافعة شهري قدره 150 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، كما نصت المادة الثانية من القانون أنه يحدث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة تتكون عوائده من الإعانات والهبات التي تقدمها الدولة، ومبلغ يعادل 50 بالمئة من بدل أتعاب المحاماة المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم (30) لعام 2010 تدفع من قبل الجهة المدعية عند قيد دعواها في مواجهة الجهات العامة الممثلة بإدارة قضايا الدولة، والذي يتم تضمينه بنتيجة الحكم القضائي للجهة المدعية في حال خسارتها للدعوى، ويعاد لها هذا المبلغ في حال قبول دعواها موضوعاً، ونسبة 10 بالمئة من أتعاب التحكيم أو سلف التحكيم المقبوضة من المشمولين بأحكام هذا القانون، ويبقى التزام الدفع قائماً سواء أنجز التحكيم أم لم ينجز.

وبينت المادة الثالثة ‌أنه يستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساوٍ محامو إدارة قضايا الدولة القائمون على رأس عملهم، كما يستفيد المتقاعدون والمسرحون صحياً من محامي إدارة قضايا الدولة بنسبة 80 بالمئة مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.

وبينت المادة الرابعة أنه يحدد بقرار من وزير العدل آلية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً، على حين أكدت المادة الخامسة من القانون أنه يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن