لم يدخل أونصة ذهبية في سجل المالية.. مخالفة لصائغ تتجاوز المليار ليرة … جزماتي لـ«الوطن»: معظم مبيعات الذهب حالياً تكون لحالات الادخار وليس للزينة والمناسبات
| عبد الهادي شباط
كشف رئيس «الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق» غسان جزماتي عن مخالفة تجاوزت قيمتها المليار ليرة بحق أحد باعة الذهب بسبب التهرب من ضريبة بيع عدة أونصات ذهبية دون إدخالها إلى سجل المبيعات المربوط إلكترونيا مع المالية.
وبين أن معدل المخالفات والتهرب وإخفاء المبيعات عن المالية بعد مشروع الربط الإلكتروني قليلة جداً خاصة بعد طلب المالية ختم دفاتر الفواتير من المالية وهو ما يسمح للمالية بإجراء المطابقة بين حجم المبيعات الواردة من المكلف عبر الربط الإلكتروني والمبيعات الدفترية.
كما أوضح أن الضريبة على مبيعات الذهب والمجوهرات عادلة وهي تطول فقط الأجور والأرباح التي يحققها «الصائغ» مقدراً معدل الأجور التي يتقاضاها الصائغ بنحو 18 بالمئة وأن هذه النسبة هي المكلفة ضريبياً ويتم احتساب ضريبة الدخل وفقها.
وعن حجم المبيعات بين أن معدل المبيعات يسجل تذبذباً خلال الفترة الأخيرة لكنه مقارنة مع العام الماضي يعتبر جيداً خاصة أنه من المعتاد تراجع المبيعات في مثل هذه الفترة من العام مع أن معظم المبيعات حالياً تكون لحالات الإدخار أكثر منها لأغراض الزينة والمناسبات.
وكانت وزارة المالية عممت أنه بهدف تعزيز الالتزام الضريبي بين المكلفين لجهة آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة والالتزام بالضوابط الخاصة بها في ضوء تنفيذ أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته لاسيما المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الربط الإلكتروني المحددة لمهنة الصاغة.
وطلبت الإدارة الضريبية من مديريات المالية إبلاغ مكلفي مهنة الصاغة بضرورة الالتزام بإدخال الفاتورة على تطبيق الربط الإلكتروني الخاص بهم عند إصدارها بشكل ورقي مع الالتزام بمدة ترحيلها إلى قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية المحددة بالقرار رقم /1019/ تاريخ 8/10/2024 وهي: /10/ أيام عمل من تاريخ الفاتورة بالنسبة لمكلفي الضريبة على الدخل من فئة الأرباح الحقيقية /7/ أيام عمل من تاريخ الفاتورة بالنسبة لمكلفي الضريبة على الدخل من فئة الدخل المقطوع /5/ أيام عمل من تاريخ الفاتورة بالنسبة للمنشآت السياحية.
كما أكدت ضرورة التزام المكلفين ببعض الإجراءات الواجب التقيد بها في عملية الربط الإلكتروني ومنها التزام المكلفين الملزمين باستيفاء وتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي بضرورة ذكر (إجمالي قيمة الفواتير المرحلة عبر آلية الربط الإلكتروني، عدد الفواتير، قيمة الرسم المحصل من الزبائن وإضافاته) عند تقديم بياناتهم الضريبية وذلك من البرنامج المحاسبي المعتمد – إبلاغ الدوائر المالية في حال وجود أي تأخير يعوق عملية ترحيل الفواتير خلال المدة المحددة بموجب القرار رقم /1019/ تاريخ 8/10/2024.
أما بالنسبة لاستخدام تطبيق الربط الالكتروني المجاني الخاص بالإدارة الضريبية لترحيل الفواتير بوساطة لصاقات رمز الاستجابة السريعة «QR» الملصقة على الفاتورة الورقية فقد وضحت بموجب التعميم آنف الذكر أنه يكون في حال الضرورة وحصراً بعد أخذ الموافقة الخطية للدوائر المالية ولكل مكلف على حدة ولفترة محددة حسب كل حالة.