شؤون محلية

مرسوم يحدد شروط التقدم إلى مسابقة القضاة

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً تشريعيا رقم 9 لعام 2016 القاضي بتعديل المادة 15 من القانون رقم 23 حول شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء التي تجريها وزارة العدل للارتقاء بمستوى العمل القضائي.
ونص المرسوم على أنه يتم قبول الطلاب في المعهد المشمولين نتيجة المسابقة التي تجريها وزارة العدل من حملة الدكتوراة أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بشهادة الإجازة في الحقوق أو من حملة الإجازة في الحقوق على أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل.
ونص المرسوم أيضاً أن يكون المتقدم غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من الوزير وألا يكون مسرحاً أو مطروداً أو معزولاً أو مصروفاً من إحدى الجهات العامة.
وحدد المرسوم السن الثامنة والعشرين من العمر وغير متجاوز الثامنة والثلاثين من العمر في تاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة بالنسبة لحملة الدكتوراة أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة وغير متجاوز السادسة والثلاثين من العمر بالنسبة لحملة الإجازة في الحقوق على أن يثبت خلوه من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من ممارسة العمل القضائي.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن