اقتصاد

مقترحات حكومية لمنع إخراج المركبات السورية خارج القطر بقصد البيع

بعد عام تقريباً من تنفيذه، اتضح للجهات المعنية عدم جدوى التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم /14/ لعام 2014 الذي حظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد ايقافها عن السير وتسديد جميع الرسوم المالية المترتبة عليها، فاستمرار العمل به يعني عدم تأمين بديل من السيارات التي يتم إخراجها وبالتالي حرمان الاقتصاد الوطني من الاستفادة منها.
المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» في هذا الشأن تؤكد أن اجتماعاً عقد مؤخراً في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ناقش التعليمات التنفيذية للمرسوم المذكور برئاسة معاون وزير الاقتصاد الدكتور عبد السلام علي وبحضور ممثلين عن وزارة الأشغال العامة ومصرف سورية المركزي والهيئة العامة للضرائب والرسوم ووزارة النقل.
وبحسب محضر الاجتماع الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، توصل الاجتماع إلى عدم جدوى العمل بالتعليمات التنفيذية للمرسوم /14/، مع اقتراح إعداد كتاب خاص بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي لإعادة مناقشة المرسوم المذكور متضمناً مقترحين.
طالب المجتمعون في المقترح الأول بإلغاء المرسوم /14/ على اعتبار أنه مضت فترة زمنية على صدوره والمفروض أنه حقق الغاية من صدوره.
أما المقترح الثاني فتضمن تعديل المرسوم واقتصاره فقط على المركبات التي خرجت قبل تاريخ صدوره وتحديد مدة زمنية لتسوية أوضاعها لعدة أسباب، وهي أن موضوع صدور المرسوم التشريعي دون تحديد فترة زمنية لسريانه على الرغم من كونه تناول مشكلة خروج المركبات خلال الفترات الأولى من الأزمة والتي شهدت خروج العديد من المواطنين من المناطق الساخنة باتجاه الدول المجاورة مع مركباتهم عبر الحدود بشكل غير نظامي، والسبب الآخر أن وزارة النقل وقبل صدور التعليمات التنفيذية لم تنسق مع الجهات المعنية ما جعلها تتضمن العديد من الثغرات الجوهرية وتجعلها غير قابلة للتنفيذ بشكل أصولي على أرض الواقع، ويمكن الالتفاف من خلالها على القوانين النافذة، كالأنظمة الجمركية وتعهد إعادة قطع التصدير.
ومن أحد الأسباب أيضاً للتعديل هو أن الاستمرار بتطبيق أحكام المرسوم وتعليماته التنفيذية يعني السماح لجميع المواطنين بإخراج المركبات الآلية بمختلف أنواعها «سياحية، آليات الأشغال الهندسية» ودون إمكانية استيراد بديل منها، مما يؤدي إلى حرمان الاقتصاد الوطني من الاستفادة من هذه المركبات.
ومن جهة أخرى أكد المجتمعون أن المرسوم /14/ يتعارض مع أحكام المرسوم /61/ لعام 2004 الذي أبقى استيراد وتصدير السيارات والإطارات محصوراً بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، كما أن تصدير المركبات الثقيلة كالتراكس وآلات الحفر وغيرها من الآليات الثقيلة يحتاج إلى موافقة بعض الجهات المختصة والمعنية بها بشكل مباشر والتي يتسم عملها بصفة الحساسية.
يشار إلى أن ممثل وزارة النقل هو الممثل الوحيد الذي تحفظ على ما جاء في محضر الاجتماع ورأى استمرار العمل بالمرسوم المذكور، دون أن يتقدم بأي مبررات تدعم تحفظه في مواجهة الآراء التي طرحتها بقية ممثلي الجهات.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن