اقتصاد

القلاع لـ«الوطن»: منع إعادة البضائع المستوردة تهريباً لأصحابها يمكن استغلاله من بعض عناصر الجمارك لابتزاز التجار

| محمد راكان مصطفى

بيّن رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع أن القرار الصادر عن وزارة المالية القاضي بالامتناع عن إعادة البضائع المستوردة تهريباً إلى أصحابها لقاء أي غرامة وبصرف النظر عما إذا كانت خاضعة للرسوم أو غير خاضعة، سيكون له انعكاس سلبي من الناحية الاقتصادية على الأسواق، وذلك لأن التاجر سوف يضطر إلى تحميل الخسائر الناتجة عن خسارة بضائعه على باقي البضائع حتى يستطيع تعويض الخسارة.
إضافة إلى ذلك لم ينف القلاع في اتصال هاتفي مع «الوطن» إمكانية استغلال بعض عناصر الضابطة الجمركية لهذا القرار في ابتزاز التجار، مشيراً إلى أنه يتم دائماً إلقاء اللوم على التاجر واتهامه بالجشع ويتم تناسي الصعوبات التي توجه عمله انطلاقاً من إجازة الاستيراد وعملية التمويل.
من جهتها أوضحت رئيسة المحكمة المصرفية انتصار الصالح لـ«الوطن» أن البضائع المهربة تصنف إلى بضائع ممنوعة وممنوعة معينة ومحصورة ومسموحة وبضائع مقيدة، والتهريب هو إدخال أو إخراج الضائع إلى داخل القطر بصورة غير مشروعة أي الاستيراد أو التصدير بطريقة غير نظامية عبر المنافذ الحدودية أو على امتداد الحدود بشرط أن يتحقق شرط الضبط للمواد المهربة قرب المناطق الحدودية.
مبينةً أنه وفي حال وصول البضائع إلى الأسواق المحلية وكانت من النوع الاقتصادي المسموح باستيراده وبشرط وجود مثيل لها في الأسواق ووجود فواتير نظامية من تاجر يتم رد الدعوى وفك احتباس البضاعة حتى وإن لم يكن هناك بيان جمركي لهذه البضائع لكونه ليس هو المستورد، وذلك بالاستناد إلى الاجتهاد القضائي دخول البضاعة المسموحة التي لها مثيل في القطر وإذا وضعت في الاستخدام المحلي فإن خطأ الإدارة يجب خطأ الأفراد، بمعنى أن تقصير الإدارة في أداء عملها بضبط هذه البضائع قبل وصولها للسوق يجب خطأ الأفراد.
مع تأكيدها أنه من صلاحيات وزير المالية وضع دليل البضائع وتحديد التسويات إلا أن التعديل الأخير وعدم استثناء المواد المسموحة المضبوطة في الأسواق المحلية والتي تتوفر الشروط المذكورة أعلاه، والتي يوجد لها مثيل في الأسواق سوف يؤدي إلى إحجام المخالفين عن إجراء التسوية ودفع الغرامات الشيء الذي من شأنه حرمان الخزينة من الإيرادات الناجمة عن المصالحات.
كما رأت الصالح أنه من الأفضل في ضوء القرار الجديد أن يتم تسليم البضائع المصادرة المسموح تداولها محلياً في الأسواق إلى مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للدولة ليصار إلى بيعها إلى المواطنين بأسعار منافسة وبما يعود على الخزينة بالفائدة.
وعن مصير البضائع المصادرة بين مصدر مسؤول في مديرية الجمارك العامة أنه وحسب قانون الجمارك ووفقاً لنوع البضاعة وسرعة عطبها يتم عرضها للبيع في المزاد العلني، بحيث يتم عرض البضائع القابلة للعطب كالمواد الغذائية للبيع بالمزاد العلني فوراً على حين يتم بيع البضائع القابلة للتخزين بعد مدة تتراوح بين ستة أشهر إلى تسعة أشهر.
يشار إلى أن القرار الصادر عن وزير المالية والمستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 5964/1 تاريخ 4/5/2016 والذي يحمل الرقم 70/ج والقاضي بتعديل البندين 63 و64 من دليل التسويات الصادر بالقرار رقم 566/ح تاريخ 24/11/2011 لجهة مصير البضائع المسموحة بالاستيراد بحيث تعامل هذه البضائع المستوردة تهريباً عند حجزها معاملة البضائع الممنوعة والمحصورة المقيدة ويمتنع إعادتها إلى أصحابها لقاء أي غرامة وبصرف النظر عما إذا كانت خاضعة للرسوم أو غير خاضعة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن