اقتصادالأخبار البارزة

مشاكل قانونية أمام المصارف لاسترداد ديونها … تسهيلات مقترحة حول تبليغ المتعاملين والتكليف المالي على العقار وليس على العميل

| محمد راكان مصطفى

عمم مصرف سورية المركزي على كل المصارف العاملة في القطر جدولاً يبين المعالجات الصادرة عن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 4385/ل، وذلك بما يضمن المتطلبات اللازمة لقيام المصارف بالدور المناط بها في متابعة تحصيل وتسوية الديون المتعثرة لديها وفق الأصول القانونية، التي يتم اعتماد مضمونها أصولاً من وزير العدل وتعميمها بموجب كتابه رقم 5489/ 2016 بتاريخ 9/ 3/ 2016 الموجه للمحامي العام بهذا الخصوص (الوارد نسخة عنه إلى مصرف سورية المركزي).
وطالب المركزي في تعميمه الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه من المصارف العامة الاطلاع وتوجيه من يلزم لمراعاة مضمون التوصيات المشار إليها ورفع كل الصعوبات التي لا تزال تواجه المصارف بهذا الخصوص لوزير العدل بشكل تفصيلي مع كل المؤيدات ذات الصلة ووضع المصرف المركزي بصورة هذه المراسلات.
يأتي تعميم المركزي بالاستناد إلى قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 وعطفاً على النتائج الصادرة عن عمل اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 4385/ لـتاريخ 26/ 9/ 2015 المتضمن تشكيل لجنة من المعنيين لدى كل من وزارة العدل ومصرف سورية المركزي والمصارف العاملة في القطر لدراسة الصعوبات التي تواجه المصارف في تحصيل ديونها المتعثرة وفق المقترحات المبينة بهذا الخصوص من مصرف سورية المركزي، وتقديم التوصيات بشأنها.

صعوبة التبليغ
وفي عرض لبعض المعالجات والتوصيات الخاصة التي واجهت عمل المصارف العامة والخاصة العاملة في القطر التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة بقرار وزارة العدل رقم 193/ل1 تاريخ 24/ 1/ 2016 وما تم التوصية به كحل لصعوبة التبليغ لكثير من أصحاب المنشآت الواقعة في المناطق الساخنة ما يؤدي لتعذر بيع المنشآت وتحصيل الديون، وصعوبة التواصل وتبليغ المتعاملين لتغيير موطنهم المختار وجهل مكان إقامتهم الجديدة وعدم معرفة إن كانوا داخل أو خارج القطر أو على قيد الحياة أم لا.
حيث تم التوصية باتباع أصول التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016 وخاصة لجهة التبليغ إلى موطن المتعامل المختار في جميع درجات التقاضي وأمام دائرة التنفيذ، وكذلك تبليغ المتعامل على لوحة إعلانات المحكمة دائرة التنفيذ في حال إذا ترك موطنه المختار لجهة مجهولة ولم يعلم المصرف موطنه المختار الجديد، وفي حال إذا كان بيان موطنه المختار ناقصاً أو غير صحيح، وفي حال تبليغ المدعي عليه أو المنفذ بحقه على آخر موطن تبلغ فيه إذا كان قد سبق تبليغه في موطنه ثم أصبح غير معلوم الموطن، كما يتم إعمال نص المادة 34 أصول المحاكمات لجهة تعذر التبليغ بسبب ظروف استثنائية وإعمال نص المادة 107 أصول المحاكمات وإعمال نص المادة 281 أصول المحاكمات واعتماد الموطن الذي اختاره الشخص كعنوان له لدى مديرية الأحوال المدنية حين حصوله على بطاقة شخصية بالنسبة لحالتي وفاة العميل أو حالة وجوده خارج القطر أو حال عدم ورود عنوان في العقد

نقل الملكية من دون علم المصرف
ومن الصعوبة موضوع قيام بعض المحاكم بإجراءات نقل الملكية والحجوزات التي وضعها المصرف على المدنيين المتعثرين إلى الغير من دون علم المصرف رغم وجود إشارات حجز على صحيفة هذه العقارات، علماً أن قانون إحداث المصرف (القانون 28) لعام 2010 يمنع في المادة 12 الفقرة أ بيع أو نقل الأموال المرهونة أو التي يوضع عليها إشارة حجز التأمين أو قسمتها أو إفرازها رضائياً إلا بموافقة المصرف.
حيث تمت التوصية أمام المحاكم لجهة إشارة التأمين والرهن إما برد الدعوى شكلاً في حال عدم إبراز موافقة المصرف على البيع أو الإقرار وفي حال عدم اختصام المصرف لبيان موقفه من الدعوى. إما بإدخال المصرف في الدعوى عفواً من المحكمة استناداً إلى المادة 153 فقرة 5 أصول المحاكمات التي تنص على (من ترى المحكمة إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، وإما بإعلام المصرف إعمالاً لنص المادة 154 أصول المحاكمات التي تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.
إقامة الدعوى بناءً على القيود الإلكترونية
اعتماد المصارف حالياً على معلومات النظام المصرفي في إقامة دعاوى لتثبيت حق المصرف وطلب منع سفر المتعاملين من دون معرفة مدى حجتها أمام المحاكم المصرفية وذلك بسبب بقاء العديد من الدعاوى والملفات التنفيذية في المحاكم ودوائر التنفيذ في المناطق الساخنة وتعرض بعض مقرات فروع المصرف للتخريب بالكامل ما أدى إلى فقدان عقود القروض وسنداتها.
لتأتي التوصية بأن رئيس اللجنة وضح أن الصعوبة المذكورة يمكن معالجتها بموجب أحكام المادة 13 الفقرة واحد من قانون التجارة السورية لجهة المصارف العامة التي نصت على أنه تعتبر المؤسسات العامة وشركات القطاع العام تاجراً إذا كان موضوعها تجارياً أو منحها القانون هذه الصفة وكذلك المادة 6 الفقرة 2 من قانون التجارة التي تنص على أنه تعد بحكم ماهيتها التجارية أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة وبموجب أحكام المادة 22 التي نصت على أنه يمكن للتجار مسك حساباتهم إلكترونياً وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبموجب أحكام المادة 16 من قانون التجارة التي أوجبت على التجار تنظيم دفترين إجباريين وبموجب أحكام المادة 21 تجارة التي أجازت الاطلاع الجزئي على الدفاتر سواء بطلب صاحب المصلحة أو من القاضي، وبموجب أحكام المادة 20 التي أجازت للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم الأسناد والأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده.
وعليه يمكن اعتبار القيود الإلكترونية وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى الأمر الذي يجيز استناداً لتقدير المحكمة إصدار قرار منع السفر، أما بخصوص اعتبار المعلومات الواردة في النظام المصرفي من الأسناد التنفيذية فهو أمر غير قانوني، وبهذا الخصوص تم تبيان أن المحكمة المصرفية بدمشق تكتفي حسب الحال ببيان مديونية من المصرف إذا اقتضت الضرورة ذلك.

توحيد مطاليب وزارة المالية
كما تمت مناقشة موضوع التكليف المالي المفروض من وزارة المالية وعدم قبول القضاء لاستكمال الإجراءات القضائية إلا بعد إبراء ذمة العميل تجاه وزارة المالية الأمر الذي يؤدي إلى ضياع كل الجهود المبذولة من المصارف خاصة في ظل وجود التزامات تفوق في بعض الأحيان قيمة المديونية المراد تحصيلها.
لتأتي التوصية بضرورة توحيد مطاليب وزارة المالية بمطلب واحد بحيث يكون التكليف المالي مفروضاً على العقار وليس على العميل.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن