تمويل ميسر لحليب الأطفال والبذور الزراعية والمتة … الاقتصاد تعدل القرار 703 بتخفيض مؤونة الاستيراد لـ 25%
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري القرار رقم 481 أمس الذي استثنى من خلاله حليب الأطفال الرضع والأسمدة والبذور الزراعية والمتة من المؤونة المسبقة للحصول على التمويل من مصرف سورية المركزي ووفق القرار رقم 703 إضافة إلى استمرار مصرف سورية المركزي بتمويل المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج إضافة إلى المواد الأساسية الغذائية والدوائية ووفق أولويات التمويل المعتمدة لدى المركزي، وتضمن القرار كذلك تعديلاً يقضي بتخفيض مؤونة الاستيراد التي فرضت على القائمة من القرار 703 من نسبة 100% إلى 25% من قيمة مشروع الإجازة أو الموافقة وتم تضمين القائمة السلع التي تحمل الرسم الجمركي 20% و30%.
أصدر وزير الاقتصاد تعليمات منح بموجبها مستوردي اللقاحات والأدوية البيطرية صلاحية أطول لإجازات استيراد اللقاحات والأدوية البيطرية تصل إلى ستة أشهر من تاريخ منح إجازة الاستيراد بدلاً من ثلاثة أشهر على اعتبار أن هذه المواد تخضع لمتطلبات فنية وإدارية ضرورية ما استوجب إعطاء مرونة أفضل لتأمين احتياجات السوق من هذه المواد وتخفيض التكاليف المرتبطة بعملية الاستيراد.
وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي أن هذه القرارات والإجراءات تأتي في إطار التقييم والمتابعة المستمرة للوزارة للقرارات الناظمة للاستيراد ومتطلبات تأمين السوق من المواد الأساسية وبما يتوافق مع سياسة الوزارة في إدارة الميزان التجاري ورفع نسبة تغطية الصادرات للمستوردات، واعتمدت هذه الإجراءات بعد سلسلة من الاجتماعات بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي وفعاليات مختلفة من مجتمع الأعمال والتي خرجت بحزمة من الإجراءات والقرارات التي من شأنها دفع العملية الإنتاجية قدماً ومنح تسهيلات إضافية لمستوردي الأدوية ومستلزمات الإنتاج.
وكان القرار رقم 703 الصادر عن وزارة الاقتصاد بتاريخ 15/12/2015 اخضع استيراد البضائع والسلع للقائمتين (أ- ب) لإيداع مبلغ بالليرات السورية على أن تكون بنسبة 100% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة للمواد المحددة في القائمة كمؤونة استيراد وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص وبنسبة 50% كحد أدنى من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة للمواد المحددة في القائمة (أ) والتي تزيد قيمتها على مئة ألف يورو وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المركزي بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص مقابل تثبيت سعر الصرف لتمويل المواد المذكورة من المركزي بحدود المبلغ المودع أما المبالغ المتبقية التي تزيد على المبلغ المودع فيتم تحديد سعر الصرف الخاص بتمويلها بتاريخ تقديم طلب شراء القطع إلى مصرف سورية المركزي عن طريق المصرف المرخص على أن تخضع بقية المواد التي لم يرد ذكرها في القائمتين (أ – ب) وكذلك الإجازات والموافقات للمواد في القائمة أ التي تقل قيمتها عن مئة ألف يورو للإجراءات المتبعة قبل صدور هذا القرار.
وينص القرار 703 على إيداع مبالغ المؤونة لدى أحد المصارف المرخصة العاملة في سورية بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات يتضمن مقدار المبلغ بالقطع الأجنبي ورقم وتاريخ مشروع إجازة الاستيراد أو رقم وتاريخ طلب موافقة الاستيراد بالنسبة للبضائع الخاضعة لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ويتم استرداد المبالغ المودعة كلياً أو جزئياً إذا لم يتم استكمال منح الإجازة أو الموافقة لتعارضها مع الأنظمة النافذة.