اقتصاد

صعوبات مصرفية.. تحصيل الديون المتعثرة مرهون بالأزمة

| محمد راكان مصطفى

اشتكت المصارف العامة والخاصة من مشكلة إغلاق بعض دوائر التنفيذ في المناطق الساخنة وإنابة دوائر تنفيذ أخرى لتسجيل الأضابير مما لا يفيد المصرف في الإجراءات التنفيذية المتقدمة كقائمة شروط البيع ووضع اليد على العقار، إضافة إلى مشكلة نقل بعض دوائر التنفيذ من مناطق ساخنة إلى مناطق آمنة من دون نقل الملفات ما أدى إلى عرقلة متابعة الإجراءات القانونية بهذه الملفات، وأمام هذه المشكلة رأت اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 4385/ل، المشكلة لضمان المتطلبات اللازمة لقيام المصارف بالدور المناط بها في متابعة تحصيل وتسوية الديون المتعثرة لديها وفق الأصول القانونية، أن هذه الصعوبة من الصعوبات العامة التي تواجه جميع الجهات نتيجة الأزمة الراهنة التي يمر بها القطر، وعليه ارتأت اللجنة عدم إمكانية معالجة الصعوبة المذكورة لحين استقرار هذه المناطق وعودة الأمن إليها ليتسنى وضع اليد وتقدير القيمة.
أما عن وجود عدد كبير من الضمانات العقارية وبعض الضمانات العينية كالسيارات المرهونة لمصلحة المصرف تقع في مناطق غير آمنة يصعب التنفيذ عليها أو وضع اليد عليها، وعدم إجابة الطلب لوضع اليد على العقارات المرهونة على ضوء وثائق الملف التنفيذي، فقد تم التأكيد من رئيس اللجنة على ضرورة تطبيق الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد لكونها قواعد آمرة مع الإشارة إلى أن السلطة الإدارية هي الجهة المناط بها تحديد المناطق إذا ما كانت آمنة أم غير آمنة وعدم حصر التنفيذ على الضمانة موضوع سند الرهن وإمكانية التنفيذ على باقي أموال المدين تتبع المدين وذلك بمقدار المديونية المترتبة على العميل، وبالنسبة إلى إشكالية المصارف في عدم حضور أي مزايد وعدم إبداء أي من الحاجز والدائن رغبته بشراء العقار، فإنه ووفق أحكام قانون الأصول يقوم رئيس التنفيذ بتحديد موعد بيع جديد مع إنقاص العشر لو تم اعتبار أن المزاد الذي تم بجلستيه هو مزاد أول، وحيث إن هذا غير واضح بالنص، فقد تم إلغاء إنقاص العشر.
جاءت إجابة اللجنة بأنه لا وجه قانونياً لإنقاص العشر لكون القانون 19 لعام 2014 لم ينص على ذلك بالإضافة إلى أن قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد رقم 1 لعام 2016 لم يأت على ذكر ذلك خلافاً للنص القديم.
كما اشتكت المصارف من عدم قيام رئيس التنفيذ عند وضع اليد على العقار بتحديد ساعة وتاريخ محدد فيتم التأخير ريثما يتم اتفاق الخبراء لتحديد موعد مع مأمور التنفيذ لإجراء معاملة وضع اليد، وجاء رد اللجنة بضرورة قيام رئيس التنفيذ عند وضع اليد على العقار وتحديد ساعة وتاريخ محدد لإجراء معاملة وضع اليد مع مراعاة الإجراء المعمول به الآن وهو عدم تبليغ الموعد.. اما بالنسبة لعدم القدرة على التنفيذ لبعض العقارات المحجوز عليها من المصرف إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية لنقل الملكية الأمر الذي يؤدي إلى إطالة المدة اللازمة لتثبيت الملكية على العقار، فقد أكدت اللجنة وجوب نقل الملكية من دون الحصول على الموافقة الأمنية على اعتبار ذلك يتم بقرار قضائي لمصلحة المصرف ولا يمكن تعليق نقل الملكية لحين ورود الموافقة الأمنية، وعن الصعوبات التي تتعلق بالتنفيذ أوصت اللجنة بمجموعة من الحلول لهذه الصعوبات، كحصر موضوع استصدار قرارات وقف التنفيذ بالمحاكم المصرفية فقط وذلك وفق الاختصاص المناط بها حسب الأصول على أن يكون وقف التنفيذ مؤقتاً وليس إلى نهاية الدعوى وتطبق أحكام المادة /2/ الفقرة ج من القانون 19 لعام 2014 وفق النص، كما أوصت اللجنة بضرورة إصدار مصرف سورية المركزي أو تحديثه لقائمة تتضمن أسماء عدد من الخبراء المصرفيين ممن يتمتعون بالخبرات العملية قانونين وماليين ليصار إلى الاستعانة بهم لدى المحاكم المصرفية، كما أوصت اللجنة بتطبيق قانون العقد وفقاً لأحكامه بما لا يخالف القواعد العامة وتطبيق أحكام المادتين 244، 245 من قانون التجارة لجهة حجية وثائق المصارف ومعدلات الفوائد أولاً والعوائد ثانياً المتفق عليها بين المصرف والعميل وفق مؤشرات مجلس النقد والتسليف، بالإضافة إلى أعمال أحكام القانون الناظمة لموضوع ضم الملف التنفيذي في حال استئنافه بعد التبليغ.. كما اقترحت اللجنة أن تكون محكمة الاستئناف المصرفية هي الجهة صاحبة الاختصاص بالبت بالطعون الخاصة بقرارات رئيس التنفيذ وفق الأصول، وإلزام إجراء خبرة قبل إصدار قرار وفق التنفيذ إذا اقتضت طبيعة النزاع ذلك.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن