شؤون محلية

السكيف لـ«الوطن»: فرصة للعاملين المتهربين من الخدمة بالاحتفاظ بحقوقهم.. الكزبري: جاء لمصلحة العامل … قانون يمنح لرئيس مجلس الوزراء إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل إذا التحق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية خلال 30 يوماً

| محمد منار حميجو

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 14 المتضمن جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص إذا التحق بخدمة العلم «الإلزامية أو الاحتياطية» خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدي بموجب أوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
ونص القانون على أنه يمنح العامل الدائم إجازة خاصة بلا أجر اعتباراً من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الإلزامية وحتى تاريخ انتهائها في حين يمنح العامل الدائم أو العامل المؤقت إجازة بكامل الأجر اعتباراً من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الاحتياطية وحتى تاريخ انتهائها.
واعتبر القانون أن فترة انقطاع العامل بين تاريخ إنهاء خدمته وتاريخ التحاقه بخدمة العلم أو تسوية وضعه التجنيدي إجازة خاصة بلا أجر ولا تدخل في حساب الخدمة الفعلية وفي قدمه المؤهل للترفيع أو في حساب المعاش.
كما منح القانون العامل الذي التحق بخدمة العلم وفق أحكامه كل الحقوق والمزايا المقررة لأمثاله ممن يؤدون خدمة العلم.
وأكد القانون أن أحكامه تطبق على كل حالات إنهاء الخدمة الصادرة قبل تاريخ صدوره استنادا إلى أحكام المادة 74 من قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته والتي نصت أنه تحفظ الجهات العامة والقطاع المشترك للمجندين والاحتياطيين بوظائفهم وأعمالهم وترقياتهم خلال مدة دعوتهم إلى خدمة العلم ويعودون إلى وظائفهم وأعمالهم عند تسريحهم شريطة مراجعة الجهة التي كانوا يعملون فيها خلال مدة أقصاها 15 يوماً ويستثنى من ذلك المتعاقدون.
بدوره اعتبر نقيب محامي سورية ورئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس الشعب نزار السكيف أن هذا القانون فرصة للعامل الذي تهرب عن أداء واجبه الوطني سواء للخدمة الإلزامية أم الاحتياطية بأن يحتفظ بحق عودته إلى عمله عندما يلتحق بخدمة العلم.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال السكيف: إنه في حال نكل العامل ولم يستثمر هذه الفرصة فإنه من حق الدولة من باب أولى أن تحرمه من حقوقه ضارباً مثلاً أن الدولة مثل الأم التي تحضن شبابها فهي تعاقب وتمنح.
وأكد السكيف أن هذا القانون مكرمة وفرصة لكل عامل تخلف عن خدمة العلم أن يعود ويستثمرها لكي يعود إلى عمله مشدداً على ضرورة أن يحترم العاملون حقوقهم.
من جهته قال رئيس لجنة الدستور في مجلس الشعب أحمد الكزبري إن هذا القانون جاء لمصلحة العامل موضحاً أنه أجاز لرئيس الحكومة طي قرار فصل العامل الذي دعي إلى خدمة العلم سواء الإلزامية أم الاحتياطية خلال ثلاثين يوماً من تبليغه إنهاء خدماته.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن الكزبري أن حالات تهرب العاملين من الخدمة هي فردية وبالتالي إصدار مثل هذا القانون هو رسالة على أن الدولة تستوعب كل أبنائها.
كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 15 القاضي بتمديد العلم بالمرسوم التشريعي رقم 28 الصادر في عام 2013 والذي نص أنه أجاز لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوي من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من المحكمة المختصة أصلاً والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوي التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن