قانون يمنح لرئيس مجلس الوزراء إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل إذا التحق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية
| محمد منار حميجو
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 14 المتضمن جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص إذا التحق بخدمة العلم «الإلزامية أو الاحتياطية» خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدي بموجب أوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
ونص القانون على أنه يمنح العامل الدائم إجازة خاصة بلا أجر بدءاً من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الإلزامية وحتى تاريخ انتهائها، في حين يمنح العامل الدائم أو المؤقت إجازة بكامل الأجر اعتباراً من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الاحتياطية وحتى تاريخ انتهائها.
بدوره اعتبر نقيب محامي سورية ورئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس الشعب نزار السكيف في تصريح لـ«الوطن» أن القانون فرصة للعامل الذي تهرب عن أداء واجبه الوطني سواء للخدمة الإلزامية أم الاحتياطية بأن يحتفظ بحق عودته إلى عمله عندما يلتحق بالخدمة.
وقال رئيس لجنة الدستور في مجلس الشعب أحمد الكزبري لـ«الوطن»: إن هذا القانون جاء لمصلحة العامل وإن الدولة كالأم تعاقب وتعفو عن أبنائها.