اقتصاد

«الضرائب» ترد على الصناعيين: قسطوا ضرائبكم.. والتشريع الحالي يعفي من لا يعمل ومن لا يحقق ربحاً

محمد راكان مصطفى: 

يبدو أن مطالب اتحاد غرف الصناعة السورية المتعلقة بالضرائب لم ترق للإدارة الضريبية، فردت على معظم تلك المطالبات بالرفض لعدم وجود أي مسوّغ للموافقة عليها، علماً أن غرفة الصناعة اعتبرت تلك المطالب مشجعة لعودة عجلة الإنتاج الصناعي ونوعاً من الدعم الحكومي للصناعيين.
وردت الإدارة الضريبية على طلب إعادة النظر بإجراء الحجز على المنشآت مقابل فروقات الضرائب المحققة عليها عن عام 2011 وما قبل، بأنه يمكن للكلفين تقديم طلبات تقسيط لمديرية مالية حلب لتقسيط الضرائب المترتبة بذمتهم وإيقاف إجراءات الحجز والحفاظ على منشآتهم من البيع بالمزاد العلني.
وعن المطالبة بإصدار نص تشريعي يعفي الصناعيين في الأماكن المتضررة والساخنة التي أصابها الدمار من الضرائب والرسوم، ردت الإدارة الضريبية بأنه لا داعي لإصدار هذا النص، على اعتبار أن التشريع الضريبي يحقق ذلك، باعتبار أن مكلفي الأرباح في حال كانت نتائج بياناتهم الضريبية لا تحقق أرباحاً خلال سنة الأعمال، أو في حال عدم وجود نشاط ومن ثم لا يكون هناك ضريبة أساساً، مشيرة إلى أن الضريبة تفرض في حال وجود نشاط، وكانت نتائج البيانات رابحة بتقدير الدوائر المالية، حيث أجاز التشريع الضريبي في هذه الحال للمكلف الاعتراض على التكاليف الضريبة أمام اللجان الضريبية المختصة (لجنة الطعن ولجنة إعادة النظر).
وعن مكلفي الدخل المقطوع فإنه عملاً بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 19 بتاريخ 11 / 3 / 2013 الذي عالج وضع مكلفي زمرة الدخل المقطوع بطي التحققات بالضريبة للمناطق المتضررة بضوء تقرير اللجنة المشكلة لهذه الغاية.
أما عن المطالبة بإعطاء مهلة ثلاث سنوات للمنشآت المتضررة، لتسديد ما يترتب عليها دون أي فوائد وغرامات وتقسيط المبالغ المستحقة عن عام 2011 وما قبل، فأوضحت الإدارة الضريبية في ردها الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن التعليمات رقم 35435/5/ص. هـ تاريخ 18/4/2012 انتهت إلى إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم المالية خلال العام بقرار من مدير المالية، كما أن التعليمات رقم 787/5/ت. ع تاريخ 7 /10 / 2011 انتهت إلى أنه إذا كانت الضرائب والرسوم المراد تقسيطها لأكثر من عام يتم التقسيط بقرار من وزير المالية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
على حين جاء الرد على طلب إعفاء تلك المبالغ من الفوائد والغرامات بأنه قد صدرت عدة قوانين بهذا الخصوص وكان آخرها القانون رقم 20 بتاريخ 5/11/2014 وأنه كان من الواجب على جميع المكلفين المبادرة إلى تسديد جميع الضرائب والرسوم من تاريخ 31/12/2014 للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه بالقانون آنف الذكر.
وعما يتعلق برسم طابع عقد جدولة القروض الممنوحة من المصارف العامة لأصحاب الفعالية وفق المرسوم 8 لعام 2014 فإن الرسم الواجب هو مبلغ مقطوع قدره 500 ليرة سورية وفي حال كان مبلغ العقد يزيد على مبلغ العقد الأساسي فإن الفرق يخضع للرسم النسبي وليس لهذا القرار مفعول رجعي، وتمت الإشارة إلى أن كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 16357/1 تاريخ 16/10/2014 لم يشمل المصارف الخاصة وبناء عليه فإن عقودها خاضعة للرسم النسبي.
وعما يخص ضريبة الرواتب والأجور، كان الرد بأن المكلف هذه الضريبة هو العامل وليس المنشأة، ويبقى دور المنشأة هو أن تقوم باقتطاع الضريبة وتحويلها للخزينة، وبناءً على ذلك لم ترى الإدارة الضريبية ما يسوّغ الإعفاء من هذه الضريبة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن