شؤون محلية

طرطوس: عدم تعاون شاغلي الأبنية مع اللجان

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم بعددها رقم /2416/ تاريخ 12/6/2016 بعنوان:
«لماذا لا يطبق قانون هيئات الشاغلين في أبنية طرطوس؟» ووفق مطالعة مديرية الشؤون الفنية- دائرة هيئة الشاغلين لدينا فإننا نبين ما يلي:
– صدر القانون /55/ لعام 2002 بتاريخ 29/10/2002 حيث:
تم إحداث مكتب مختص لهذا القانون في مجلس مدينة طرطوس الشهر الثالث 2003 ومنذ تاريخ إحداثه قام بطرق كثيرة لتوعية المواطنين لأهمية القانون سواء عن طريق نشره بلافتات وإعلانات طرقية محلية وقراءة القانون في الاجتماعات الحزبية ونشره بالجرائد المحلية والإلكترونية وذلك لحثهم على تشكيل اللجان الإدارية لتنظيم أمورهم فيما بينهم وتطبيق تعليمات الوحدة الإدارية بما يساهم في إظهار الأبنية بالجمالية المطلوبة.
كما قام المكتب بدعوة شاغلي الأبنية وعقد الاجتماعات التأسيسية والطارئة والسنوية وانتخاب لجان إدارية لشاغلي هذه العقارات وتوعيتهم لأهمية هذا القانون لمصلحتهم وذلك بناءً على دعوة من المكتب أو بناءً على طلب موقع من شاغلي العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعليه يتم شهرياً دعوة حوالى 40 عقاراً لعقد الاجتماعات التأسيسية والسنوية والطارئة ضمن وخارج أوقات الدوام الرسمي وفي مقر مجلس المدينة وفي مقرات الأبنية أيضاً حرصاً على المصلحة العامة وعلى دعم تطبيق أحكام هذا القانون.
مع العلم أنه تم دعوة عدد كبير من شاغلي عقارات المدينة لعقد الاجتماعات التأسيسية وانتخاب لجان إدارية فيها من دون أي تعاون من قبلهم وبالتالي عدم تشكيل لجان إدارية فيها.
كما أن هناك عقارات يتم عقد اجتماعات وانتخاب لجان إدارية فيها ومن ثم يتم تراجع أعضاء اللجان عن مهامهم وذلك بسبب اتهامات فيما بينهم كما هناك لجان إدارية فاشلة منتهية المدة من دون أن يتم عقد اجتماعات لانتخاب لجان إدارية جديدة على الرغم من دعوات مجلس المدينة المتكررة سنوياً لعقد الاجتماعات من دون أي تجاوب من الشاغلين كما أن تشكيل لجنة مؤقتة وفقاً لأحكام القانون المذكور أمر في نهاية الصعوبة نظراً لعدم تعاون الشاغلين وبالتالي فشل هذه الخطوة.

ولكن هناك لجان إدارية تمارس مهامها بشكل عادي وهناك لجان متميزة في أدائها (حيث قام مجلس المدينة بتكريم اللجان المميزة بشهادات تقدير).
لذلك فالحكم على نجاح اللجان في أعمالها يتوقف على دفع الشاغلين للالتزامات المالية المترتبة عليهم (اشتراكات شهرية- سنوية) وعلى تعاونهم فيما بينهم من أجل تطبيق الخطة الموضوعة من قبلهم في اجتماعات الهيئة على أحسن حال كما أن هناك معوقات وصعوبات تصادف اللجنة في أعمالها وأهمها:
1- عدم تعاون شاغلي الأبنية مع اللجان من أجل تنفيذ الخطة الموضوعة والتشكيك بمصداقية عمل اللجنة في بعض الأحيان وهذا يؤدي إلى امتناع الشاغلين عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه اللجنة وبالتالي عجز اللجنة عن متابعة أعمالها وتحصيل الالتزامات المالية يكون عن طريق دائرة التنفيذ لكون قرار اللجنة سنداً تنفيذياً وتحصيل الالتزامات المالية يكلف اللجنة أعباء مالية تفوق المبالغ المطالب بها وإنها قد تأخذ وقتاً حتى يتم تنفيذها وهذا كله يخلق عداوات شخصية بين شاغلي البناء حيث إن معظم اللجان تمتنع عن ذلك تفادياً لهذه العداءات.
2- أغلب اللجان الإدارية الفاشلة يكون معظم شاغليها مستأجرين وبالتالي تخلق خلافات مالية بين المالك والمستأجر لدفع هذه الالتزامات وبالتالي فشل عمل اللجنة.
3- يتم في جميع اجتماعات هيئات شاغلي الأبنية التأكيد من مندوب المدينة على ضرورة تنظيم ساعات المياه والكهرباء فيها وتجهيز الملاجئ بشكل آمن وسليم علماً بأن أي تعد على الأجزاء المشتركة أو أي خلاف بين الشاغلين ومتعهد البناء من اختصاص القضاء وليس المدينة وبالتالي فإن تنفيذ هذه الساعات بالشكل العشوائي يتم من المتعهد ومؤسسات المياه والكهرباء يخلق إرباكات كثيرة وكلفة إضافية نتيجة ارتفاع كلفة الإصلاح والصيانة للأجزاء المشتركة لأكثر من عشرة أضعاف منذ بدء الأزمة ولأكثر من 15 ضعفاً لأجور عمال الصيانة وكان من الممكن التوفير على المواطن بتركيبها وتجهيزها بطريقة سليمة وآمنة من مؤسسات المياه والكهرباء.
4- انعدام الروح الجماعية في العمل المشترك.
5- عدم وجود شروط ملزمة لتحصيل هذه الالتزامات ما عدا محكمة التنفيذ التي تتجنبها معظم اللجان لسلبيتها وخلق العداء بينهم.
علماً بأن دائرة الإشراف على هيئات شاغلي الأبنية هي دائرة إشراف وليس إلزاماً وليس لها أي سلطة على الشاغلين في حال عدم تعاونهم مع اللجان وتسديد التزاماتهم المالية سوى تحويل سندات التنفيذ للشاغلين المترتبة عليهم التزامات مالية غير مسددة إلى محكمة التنفيذ بناءً على قرارات هذه اللجان وعلى الرغم من كل الصعوبات لم يتوان مجلس المدينة عن أي خطوة فيها تشجيع لعمل اللجان ورفد الصندوق بأكبر قدر ممكن من الإيرادات حيث تم وضع إشارة لا تجري أي معاملة على هذا العقار قبل أخذ براءة ذمة من اللجنة الإدارية وذلك لعقود الإيجار وعقود البيع وتم إصدار قرار من وزارة الإدارة المحلية رقم 1091/ق تاريخ 6/7/2014 من أجل استثمار الملكيات المشتركة بنسبة 5% من المساحة الطابقية كمحل تجاري وفق مهن محددة.
علماً بأنه تم تعديل التعليمات التنفيذية لهذا القانون من وزارة الإدارة المحلية عدة مرات وما زال العمل مستمراً في ذلك بما يلبي حاجة الشاغلين بالشكل الأمثل وإن مجلس المدينة يولي اهتماماً كبيراً بتطبيق القانون 55 لعام 2002 وكانت مدينة طرطوس رابع محافظة بعد دمشق- حلب- حمص في تطبيق القانون قبل الأزمة وما زال العمل بالوتيرة نفسها رغم الكثير من الصعوبات التي تواجهه وهذا كله يؤكد عدم تقصير مجلس المدينة في تطبيق القانون رقم 55 لعام 2002 وإنما التواني والتقصير يعود إلى عدم إدراك الشاغلين لأهمية هذا القانون.

رئيس مجلس مدينة طرطوس
المهندس علي محمود سوريتي

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن