اقتصاد

عضو يشرف على نفسه في سوق التأمين و«الإشراف على التأمين» تبرر!!

| محمد راكان مصطفى

رصدت «الوطن» المخالفات المرتكبة في السوق التأميني التي ارتكبت من بعض شركات التأمين، متجاوزة القوانين الناظمة لعمل شركات التأمين السورية، والقواعد الموضوعة من هيئة الإشراف على التأمين الجهة الرقابية المسؤولة عن رقابة وضبط سوق التأمين السوري.
أولى هذه المخالفات بقاء شركة الإسلامية من دون مدير منذ استقالة المدير السابق للشركة في عام 2015، الشيء الذي يعتبر مخالفة واضحة وصريحة وقعت على مرأى وسمع هيئة الإشراف على التأمين والتي حتى الآن لم تتخذ أي إجراء جزائي بحق هذه الشركة المخالفة.
والمخالفة الثانية وقعت بعد تعديل النظام الأساسي لشركة الثقة، وتعيين نائب رئيس مجلس إدارتها مديراً لها القرار المخالف لما جاء في الفقرة ب من المادة التاسعة من نظام الحوكمة المؤسساتية في شركات التأمين، رقـم 127/100/م.إ، والذي حظر الجمع بين وظيفة المدير العام أو نائبه وأي وظيفة أخرى في أي جهة أخرى، سواء كان ذلك جزئياً أم بصفة مؤقتة أو دائمة، وعلى اعتبار أن المدير المعين للشركة يشغل في الوقت نفسه عضوية في مجلس هيئة الإشراف على التأمين إضافة إلى شغله لمنصب رئيساً للاتحاد السوري لشركات التأمين.
ما جعله وبالوقت نفسه مخالفاً للمادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 المتضمن إحداث هيئة الإشراف على التأمين والتي نصت على أنه يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التأمين طوال مدة عضويته في المجلس، ويلتزم بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال عضويته فيه تحت طائلة المساءلة القانونية وفصله من عضوية المجلس.
عن المخالفة الأولى بيّن مدير هيئة الإشراف على التأمين عمار ناصر آغا أن الهيئة قامت بمراسلة الشركة الإسلامية وطالبت بضرورة تعيين مدير لها، موضحاً أن تلك الشركة تدار حالياً من قبل نائب المدير.
والتمس آغا العذر للشركة لصعوبة وجود مدير في سوق التأمين السوري تتوافر لديه الشروط المطلوبة بموجب نظام الحوكمة على اعتبار أن سوق التأمين السوري حديث العهد ومن الصعب أن يوجد في سوق التأمين السوري حالياً مدير يلبي جميع المواصفات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام الحوكمة المؤسساتية في شركات التأمين، رقـم 127/100/م.إ، والذي جاء فيه يتم تعيين المدير العام للشركة بقرار يُتخذ من مجلس الإدارة ويُشترط أن يتوافر في المدير العام أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في أحد الفروع أو شهادة من أحد المعاهد المتخصصة المعتمدة من الهيئة، وأن يكون لديه خبرة عملية في أعمال التأمين لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون قد قضى سبع سنوات على الأقل من خبرته في مسؤوليات متقدمة.
كاشفاً عن إصدار هيئة الإشراف على التأمين القرار 21/15/100 عدلت بموجه البند رقم 1 من الفقرة أ المادة 9 من القرار 127/100 تاريخ 18/10/ 2007 لتصبح أن يتوفر بالمدير العام حصوله على شهادة جامعية أو ما يعادلها باعتراف وزارة التعليم العالي.
وأوضح آغا أن الغاية وضع الشروط في قانون الحوكمة لصفات المدير عند وضع القانون كان استقطاب الخبرات التأمينية السورية من سوق التأمين العالمي وحثها على العودة إلى مجال التأمين المحلي.
مشيراً إلى أن نصف الشركات العاملة في سوق التأمين السوري في عام 2014 كانت من دون مديرين وأن الهيئة وبجهود كبيرة ألزمت هذه الشركات على إيجاد وتعيين مديرين تتوافق مواصفاتهم مع المواصفات المطلوبة في قانون الحوكمة.
وعن المخالفة الثانية بين آغا أنه وفي وقت قريب سوف يتم تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة، ومعالجة المخالفة المرتكبة إن وجدت.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن