التجارة الداخلية تستبعد حجز ومصادرة البضاعة في حال عدم إبراز وتداول الفواتير … شعيب لـ«الوطن»: القرار جاء بعد مطالبات من ممثلي غرف التجارة والصناعة
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أمس قراراً يقضي بحجز البضاعة في حال قيام المستوردين أو المنتجين أو تجار الجملة أو نصف الجملة بالاحتكار أو الامتناع عن بيع المواد والسلع الاستهلاكية حيث أوضح القرار أنه في حال مخالفة أحكام القانون رقم 14 لعام 2015 بالنسبة للمستوردين والمنتجين وتجار الجملة ونصف الجملة للمواد والسلع الاستهلاكية لجهة الاحتكار أو الامتناع عن البيع تحجز كامل البضاعة فوراً، وأنه تحدد القواعد المتبعة بالنسبة للسلع المضبوطة (المصادرة أو المحجوزة) بسبب إحدى المخالفات المرتكبة وفقاً لأحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح معاون الوزير جمال شعيب أن القرار الحالي هو تأكيد لقرار سابق مع إعادة النظر في مسألة حجز ومصادرة البضاعة في حال عدم إبراز وتداول الفواتير حيث تم استبعاد تطبيق الحجز في مثل هذه المخالفة مبيناً أن ذلك جاء بعد عدد من المطالبات التي تقدم بها ممثلو اتحادات غرف التجارة والصناعة.
والعودة للقرار بيّن أنه إذا كانت السلعة من السلع الأساسية التي تتعامل بها إحدى الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة فيجري تسليمها إلى فروعها بالسعر بموجب الصك السعري الصادر عن الوزارة محسوماً منه نسبة الربح المقررة ـويحال الضبط إلى القضاء المختص أصولاً، إما في حال اعتذار الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة عن استلامها للمادة أو لسرعة تلف المادة فيمكن اتخاذ أحد الإجراءات: البيع بالمزاد العلني وحجز القيمة بالضبط أصولاً، بيع المادة للمخالف وحجز قيمتها لمصلحة القضية، وذلك عن طريق لجنة برئاسة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المعنية أو معاونه ومثلين عن غرف التجارة والصناعة ورئيس دائرة حماية المستهلك والشؤون القانونية بعد موافقة الجهة القضائية.
كما بيّن القانون أنه بالنسبة للقمح والدقيق والشعير والمواد العلفية والسلع الأخرى التي تتعامل بها المؤسسة العامة للحبوب أو الشركة العامة للمطاحن أو المؤسسة العامة للأعلاف فتباع إليها بأسعار الشراء المحددة لها من الوزارة أصولاً، وبالنسبة للسلع الأخرى المحصور شراؤها أو بيعها بجهة معينة فتسلم إليها بالأسعار المحددة لشرائها أو بالأسعار المحددة لبيعها محسوماً عمولتها حسب الحال.
وفي حال نص الحكم القضائي بإعادة السلع المحجوزة لصاحبها وكانت قد بيعت أو جرى التصرف بها تعاد قيمتها وفق الصك السعري الصادر عن الوزارة إلى صاحبها.
كما تحجز قيمة السلعة المحجوز المبيعة لدى صندوق الخزينة العامة (أمانات) حتى يبت القضاء بأمرها، إذا قضى الحكم بمصادرة السلع المحجوزة فيجري التصرف بثمنها وفق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص.
وتسجل قيم المصادرات لدى محاسبي الإدارة لدى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات في سجل خاص يسمى واردات المصادرات بموجب أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015.