شؤون محلية

مرسوم بزيادة عدد المقاعدالمخصصة لأبناء الشهداء في المرحلة الجامعية الأولى إلى 15 مقعداً

| دمشق – سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم 293 لعام 2016 القاضي بزيادة عدد المقاعد المخصصة لأبناء الشهداء في المرحلة الجامعية الأولى إلى 15 مقعداً وتخصيصهم بنسبة 2 بالمئة من عدد مقاعد القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 293
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته يرسم ما يلي:
المادة 1- تعدل الفقرة /أ/ من البند 2 من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006 وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي:
2- /أ/ عدد لا يزيد على خمسة عشر طالباً في كلية أو قسم أو اختصاص من:
1- أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته.
2- أبناء وأشقاء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته.
3- أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته.
والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كلياً بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة.
4- تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين المعتمدة لديهم.
5- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.
المادة 2- تعدل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006 وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي:
أ- تخصص نسبة 2 بالمئة من عدد المقاعد التي يحددها إعلان القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات من:
1- أبناء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته.
2- أبناء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته.
3- أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كلياً بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة.
ب- تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين المعتمدة لديهم.
ج- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم في كل كلية أو قسم أو اختصاص بقرار من الوزير ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.
المادة 3- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26/12/1437هجري الموافق لـ28/9/2016 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن