شؤون محلية

1500 دعوى أمام القضاء المصرفي.. ولجنة لإعادة النظر بقانون أصول وإجراءات الدعاوى المصرفية

| محمد راكان مصطفى

كشف مدير في أحد المصارف العامة لـ«الوطن» أن الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية وضم ممثلين عن وزارتي العدل والمالية والمصارف العامة والخاصة، منذ أيام، كان عبارة عن تقاذف للاتهامات والمسؤوليات بين المصارف والقضاء.
وبينت غرفة تجارة دمشق أنه تم اللجوء إلى القضاء في عام 2014 لإنصاف صاحب الحق في موضوع القروض وتقديم التسهيلات الائتمانية إذ إن إحدى المشكلات وأهمها التي طرحت وجود 1500 دعوى مصرفية في القضاء المصرفي.
وإنه عند اللجوء للقضاء يكون قرار منع السفر فورياً على المدعى عليه قد نفذ، مع الإشارة إلى وجود 10 حالات يسمح بسببها بالسفر وإلغاء قرار منع السفر شريطة أن تكون الأسباب قاهرة وهذا ما يقرره القاضي وحده، كما تم التطرق إلى مشكلة الطعن، وإنه وبعد صدور القرار بالحجز أو البيع بالمزاد العلني لمصلحة المصرف يمكن للمدعى عليه الطعن لتعود القضية لنقطة البداية.
أما الحلول التي تم الوصول إليها فكانت بتشكيل لجان مشتركة بين وزارة المالية ووزارة العدل ومصرف سورية المركزي والمصارف الخاصة واتحاد غرف التجارة السورية.
اللجنة الأولى هي لجنة قضائية تشمل إضافة إلى ممثلي وزارة العدل ممثلين عن مصرفين من المصارف الخاصة والمدير القانوني لمصرف سورية المركزي والمدير القانوني للمصرف التجاري السوري، مهمتها إعادة النظر في القانون رقم 14 لعام 2014 الذي يتضمن أصول وإجراءات الدعاوى المصرفية والقانون رقم 21 لعام 2014 المتعلق بإحداث المحاكم المصرفية البدائية والاستئنافية، وحسب المصدر سوف تتم دراسة آلية عمل المحاكم المصرفية بشكل عام مع إمكانية إحداث دوائر تنفيذ خاصة بها.
أما اللجنة الثانية فهي لجنة مصرفية مهمتها حصر المشاكل التي تقف عثرة في طريق عمل المصارف لعرضها على القضاء وإيجاد الحلول السريعة لها إضافة إلى مهمة دراسة القانون رقم 26 لعام 2015 الذي ينص على جدولة القروض المتعثرة وتقديم الاقتراحات المناسبة لتعديله، للوصول إلى قانون يتناسب مع الواقع الفعلي يتيح الاستفادة منه من أكبر شريحة من المقترضين المتعثرين. وبناءً على ذلك أصدر وزير المالية مأمون حمدان قراراً يتضمن تشكيل هذه اللجنة برئاسة القاضي عبد المجيد المصري المحامي العام في ريف دمشق ،مهمتها دراسة ملاحظات المصارف العاملة في القطر لتحقيق متطلبات المرونة في تحصيل الديون المتعثرة ،وإعادة النظر في القانون رقم 26/ لعام 2015 المتعلق بجدولة القروض المتعثرة لدى المصارف العامة مع تقديم المقترح اللازم لتعديله.
أما اللجنة الثالثة فمهمتها تلقي الملاحظات بالإجراءات أو التطبيق أو النصوص القضائية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن