عربي ودولي

القضاء المصري يسقط حق وزارة الداخلية في منع التظاهرات … الرئاسة المصرية: لقاء السيسي بالملك السعودي لم يكن مدرجاً في برنامج الزيارة إلى الإمارات

أعلنت الرئاسة المصرية أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات تمت من دون أي تعديل على المواعيد، في إشارة إلى عدم لقائه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير، علاء يوسف، أمس: إن «زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات العربية المتحدة تمت وفقاً للمواعيد المحددة لها سلفاً، من دون حدوث أي تعديل، سواء في مدة الزيارة (من 1 إلى 3 كانون الأول) أم برنامج السيد الرئيس».
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، في تصريحات نقلتها صحيفة «اليوم السابع» المصرية: إن «الزيارة كانت تهدف إلى إجراء مباحثات ثنائية مع قادة دولة الإمارات وحضور فعاليات العيد الوطني».
وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن الإمارات تخطط لعقد اجتماع ثلاثي يضم الملك السعودي والرئيس المصري وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وقال النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري: إن محمد بن زايد حصل على موافقة الرئيس المصري والملك السعودي لعقد الاجتماع على هامش احتفالات الإمارات بالعيد الوطني في أبو ظبي.
لكن مع عودة السيسي إلى القاهرة قبل وصول الملك سلمان إلى الإمارات تؤكد إخفاق الجهود الإماراتية لحل الأزمة بين القاهرة والرياض التي تفجرت على خلفية تصويت مصر لمصلحة مشروع قرار روسي في مجلس الأمن متعلق بالأزمة السورية.
من جهة أخرى قالت مصادر قضائية: إن المحكمة الدستورية العليا بمصر قضت أمس بإسقاط حق وزارة الداخلية في منع تظاهرات الاحتجاج لكنها رفضت مطالب أخرى بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة لمنظميها والمشاركين فيها إذا لم يحصلوا على إذن الوزارة أو إن هم أخلوا بالأمن أو دعوا إلى تعطيل الإنتاج.
وقال مصدر: إن المحكمة قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر الصادر عام 2013 والمختص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية كما أسقطت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة.
ونصت الفقرة الأولى من المادة على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الأخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل».
ونصت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة على أنه «مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدمي الإخطار (عن الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة) التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة».
وكان محامون قد طالبوا بحذف ثلاث مواد أخرى من القانون تفرض إخطار وزارة الداخلية بالتظاهرات المزمعة ومواعيدها وأماكنها وأسباب تنظيمها وأسماء منظميها ووسائل الاتصال بهم. ونصت إحداها وهي المادة 19 على معاقبة المخالفين للمادة السابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2777 دولاراً) ولا تجاوز مئة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
واشتكى كثير من المصريين من أن التظاهرات والاعتصامات عطلت أعمالهم أو أخرت وصولهم إلى بيوتهم. كما انطوت كثير من التظاهرات والاعتصامات على أعمال عنف قتل فيها وأصيب آلاف من المتظاهرين ورجال الأمن وكذلك مواطنون لا صلة لهم بالاحتجاجات.
وكالات

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن