مستثمر «الاستهلاكية» في السويداء… تزوير واحتيال!!
| السويداء- عبير صيموعة
كشف التقرير التفتيشي المعتمد بالرقم 22/53/10/و.س تاريخ 16/1/2017 الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش نتائج تحقيق المخالفات المرتكبة من المستثمر طارق. م في عقد استثمار جزء من عقار عائد لفرع المؤسسة العامة الاستهلاكية بالسويداء (الذي أشارت إليه «الوطن» سابقاً وجرى تسليط الضوء على تلك المخالفات)، حيث جاءت نتيجة التحقيقات بالنسبة لعقد الاستثمار المبرم بين المستثمر (طارق. م) وفرع المؤسسة العامة الاستهلاكية بالسويداء، ثبوت استغلال المستثمر «طارق» للبس الحاصل بكتاب فرع استهلاكية السويداء حين وجهت إدارة الفرع كتابها رقم 465/2/3 إلى مجلس مدينة السويداء متضمناً إعلامه بأنه لا مانع من منح المستثمر الترخيص التجاري اللازم للقيام بالعمل التجاري الذي يرغبه من دون الإشارة إلى مساحة موقع الاستثمار (الفضلة)، حيث سعى لاستخراج رخصة بناء بكامل المساحة المتاحة من دون إعلام الفرع أو أخذ موافقته وبالتالي تصرف بما ليس له حق التصرف به وحمل البلدية على منحه رخصة بناء لا يستحقها وليس مفوضاً باستخراجها أصلاً، ما اعتبره معد التقرير جرم احتيال تطاله أحكام المادة 641 من قانون العقوبات العام، هذا من جهة ومن جهة ثانية استعماله تفويض فرع المؤسسة لرئيس الدائرة القانونية في الفرع (ركان. ص) بالتوقيع على كل ما يتعلق باستثمار فضلة العقار المذكور المستثمرة لدى نقابة المهندسين وقيامه بالاستناد إلى هذا الكتاب بالتوقيع تفويضا من الفرع على استمارة مالكي العقار، كما أشار التقرير إلى إلحاق المسؤولية برئيس الدائرة القانونية مشاركة مع العاملة لدى مركز خدمة المواطن (ريم. ه) التي قامت بتنظيم الاستمارة لإغفالها إرفاق كتاب فرع الاستهلاكية بطلب الترخيص.
هذا ولفت التقرير إلى وجود تقصير من المعنيين في بلدية السويداء لجهة استكمال إجراءات الترخيص (تنظيم وتدقيق ومنح) من دون وجود وثيقة تفوض المستثمر وهم (علاء-ب) و(حسين. ن) و(ابتسام. ع) و(خلود. ر) مستوجباً مساءلتهم مسلكياً لعدم ثبوت وجود تواطؤ بينهم وبين المستثمر (ملاك) مع تجاوز مساءلة عاملتي الديوان في فرع الاستهلاكية (نوال. ش) و(ناديا. ج) وذلك لانتهاء خدمتهما لبلوغهما الستين من العمر على الرغم من تسليم المستثمر كتاب التفويض باليد بدلاً من إرساله إلى نقابة المهندسين.
هذا وبيّنت الخبرة الفنية قيام المستثمر أثناء الحفر بإزالة برندا ودرج من المدخل الرئيسي لمجمع المزرعة الاستهلاكي وتعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه بسبب تنفيذ سقف القبو بمنسوب أعلى من البرندا وتصميم مدخل القبو في موقع لا يفسح المجال لإعادة الدرج، وهذا الفعل برأي معد التقرير ينطوي على تخريب لرأس المال الثابت بشكل متعمد وتطاله أحكام المادة 3 من قانون العقوبات الاقتصادية ويشاركه هذه المسؤولية كمتدخل العامل لدى مجلس مدينة السويداء (وائل. ب) لإغفاله وجود البرندا والدرج عند الكشف الفني ما يثبت وجود تواطؤ بينهما وألحق ضرراً بممتلكات الفرع.
وأشار التقرير إلى ثبوت وجود تقصير واضح لدى كل من رئيس الدائرة المالية (شفيق. ح) ورئيس الدائرة القانونية (ركان. ص) لدى فرع الاستهلاكية لجهة منحهما الإذن للمستثمر المذكور للشروع بالعمل من دون الاطلاع على الترخيص الذي استخرجه.
واعتبر معد التقرير قيام المستثمر بطمس معالم الجدار الأثري الذي ظهر أثناء الحفر وعدم تجاوبه مع كتاب دائرة آثار السويداء مخالفة تطالها أحكام المادة 58 من قانون الآثار لينتهي معد التقرير بالإشارة إلى أن أساس العقد المبرم بين فرع الاستهلاكية والمستثمر( ملاك) كان لاستثمار مساحة محددة، لكن الأخير لجأ إلى التزوير والاحتيال لتخريب رأس مال المؤسسة والامتناع عن إصلاحه رغم مطالبة الإدارة، ما يستدعي برأي معد التقرير دعوة الإدارة لسحب الاستثمار منه وإعادة طرح العقار نفسه مجدداً للاستثمار بوضعه الراهن واعتبار كل ما قدمه المستثمر من دون علم الإدارة أو موافقتها تبرعا وترك رخصة البناء بتصرف لجنة العمل لدى الإدارة العامة للنظر بإلغائها من عدمه وسعيها إلى تصحيح أوصاف العقار بالتنسيق مع مديرية المصالح العقارية.
هذا وانتهى التقرير باعتماد مقترح إحالة كل من المستثمر (طارق. م) والمراقب الفني لدى شعبة الرخص بمجلس المدينة (وائل. ب) إلى القضاء المختص وإيقاع الحجز الاحتياطي على أموالهما المنقولة وغير المنقولة وأموال زوجة المستثمر (هند. ب) واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح أوصاف العقار المشاد عليه مجمع المزرعة الاستهلاكي في السويداء، إضافة إلى دعوة محافظ السويداء للعمل على فرض عقوبة الحسم 5% لمدة ستة أشهر بحق العاملين لدى شعبة الرخص في مجلس مدينة السويداء وهم (علاء. ب) (حسين. ن) (ابتسام. ع) وذلك للأسباب الواردة في متن التقرير، وإنهاء تكليف المهندسة (خلود. ر) من مهام رئاسة شعبة الرخص لدى مجلس المدينة لتقصيرها في تدقيق وثائق رخصة البناء وفقا للأصول، إضافة إلى دعوة المديرية العامة للآثار والمتاحف للعمل على التدخل بالدعوى العامة التي ستقام بحق (طارق. م) واتخاذ صفة المدعي الشخصي للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بسبب فعله، كما أكد التقرير إصدار القرار رقم 41 تاريخ 16/1/2017 بإحالة موظفة مركز خدمة المواطن (ريم. ه) إلى المحكمة المسلكية في دمشق.