الأخبار البارزةشؤون محلية

فعّل دور مكتب المجلس عبر وضع مهام محددة وصلاحيات واضحة له وألزمه بالاجتماع كل 15 يوماً واشتمل على أن يكون التصويت إلكترونياً … الكزبري لـ«الوطن»: مشروع النظام الداخلي نظم دورات المجلس ووضع رقابة داخلية على ميزانيته

| محمد منار حميجو

اعتبر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب الدكتور أحمد الكزبري أن مشروع النظام الداخلي الجديد للمجلس تضمن الكثير من التعديلات الجوهرية التي تساهم في تطوير المؤسسة التشريعية، معرباً عن استغرابه من الانتقادات التي وجهها العديد من الأعضاء لمجرد رفع الاستجواب من عضو إلى خمسة.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال الكزبري: لا يمكن الحكم على مشروع قانون يتألف من 289 مادة اشتغل به عشرات الحقوقيين وأعضاء متمرسون على مدار العشرات من الاجتماعات لنقد مادة واحدة لم تعجب البعض وإهمال باقي مواد المشروع كاملة.
وأوضح أنه تم الاعتماد في وضع المشروع على الدستور وقانوني الانتخابات والمحكمة الدستورية والنظام الداخلي الصادر في عام 1974 وتعديلاته، إضافة إلى ملاحظات الأعضاء الذين تقدموا بها تحت القبة والواردة إلى اللجنة.
ورأى الكزبري أن هناك بعض الأعضاء قدموا مداخلات غير موضوعية بنقد مشروع النظام الداخلي، معتبراً الذين وصفوا المشروع بالنظام المدرسي أنهم لم يقرؤوه كاملاً للحكم عليه.
وأضاف: إن الخلاف على آلية الاستجواب شكلي ولا يحتاج الأمر إلى الوقوف عنده طويلاً فمن الممكن أن تعدل إلى أقل من خمسة أو أكثر، موضحاً أن الاستجواب هو التمهيد للدخول بمنح سحب الثقة من الوزير وبالتالي لابد من توافر إثباتات لدى النائب لاستجواب أي وزير وبالتالي هي ليست صلاحية بمعنى أنه متى شاء النائب يطلب استجواب الوزير.
وتمنى الكزبري من أي نائب يعترض على المشروع بشكل عام أن يبين سبب اعتراضه، والتفريق بين ذلك وبين الاعتراض على مادة بعينها، مشيراً إلى أنه حينما تكلفت اللجنة الدستورية والتشريعية بتعديل النظام الداخلي طلبنا من رئيسة المجلس إبلاغ رؤساء اللجان لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول المشروع.
وأضاف: إن رئيسة المجلس وجهت كتابا إلى رؤساء اللجان إلا أنه لم تستجب إلا ثلاث لجان ورغم ذلك دعونا من يريد أن يحضر من الأعضاء أو رؤساء اللجان إلى اجتماعات اللجنة، مؤكداً أنه حضر الكثير من الأعضاء وأبدوا آراءهم وتم أخذ العديد منها بعين الاعتبار.
وأوضح الكزبري أن من الأمور الجوهرية التي تضمنها المشروع الجديد وضع هيكلية جديدة لمكتب المجلس وبيان صلاحيات ومهام المكتب، مبيناً أن المشروع ألزم مكتب المجلس بالاجتماع كل خمسة عشر يوماً في حين الحالي لم ينص على ذلك، وخصوصاً أنه في الدور التشريعي السابق لم يعقد المكتب إلا عدداً خجولاً من الاجتماعات على مدار أربع سنوات.
وفيما يتعلق بآلية إقرار مشاريع القوانين قال الكزبري: وضعنا آلية جدية واضحة جداً تحصن القوانين بشكل كبير، موضحاً أنه تم الفصل بين إقرار مشروع القانون الوارد من الحكومة وبين اقتراح القانون المعد من أعضاء المجلس، كما تم الفصل بين النصاب المطلوب للتصويت على اتخاذ القرار وبين إقرار القانون في حين النظام الحالي دمج بين الأمرين وهذا خطأ.
وأضاف: إن إقرار مشروع القانون بالمشروع الحالي يحتاج إلى موافقة ثلث أعضاء المجلس على الأقل أي 84 عضواً في حين النظام الحالي اعتبر أن موافقة 63 من أعضاء المجلس المسجلين في الجلسة كافية لإقرار المشروع، في حين اتخاذ القرار يحتاج إلى أغلبية أقل من إقرار القوانين في عدد الحاضرين في الجلسة مهما بلغ عددهم لأن العبرة بالنصاب في بداية الجلسة.
وأشار الكزبري إلى أن القوانين المكملة للدستور مثل الانتخابات والأحزاب والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وقانون الإدارة المحلية، مؤكداً أن هذه القوانين تحتاج إلى الأغلبية المطلقة أي بموافقة 126 عضواً من العدد الكلي.
وبين أن المشروع الجديد اشتمل على التصويت الالكتروني فهو يحتاج فقط إلى مستلزمات تحقيق هذه الخطوة على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بعمل اللجان أكد الكزبري أن المشروع تضمن الكثير من التعديلات بما يساهم إلى حد كبير في تفعيل دور اللجان باعتبار أنها مطبخ القوانين موضحاً أنه تم تغيير اسم لجنة التخطيط والإنتاج إلى اللجنة الاقتصادية وتم إتباع وزارات الاقتصاد والصناعة والتموين لها بعدما كانت تضم نحو 7 وزارات.
وأضاف: أحدثنا لجنة جديدة تحت اسم الطاقة والثروات الطبيعية تضم وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية بعدما كانتا تتبعا للجنة التخطيط والإنتاج، مشيراً إلى دمج لجنتي القوانين المالية مع الموازنة والحسابات ليصبح اسمها لجنة القوانين المالية والموازنة.
وأوضح الكزبري أنه تم تعديل اسم اللجنة العربية والخارجية إلى لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في إشارة إلى وضع المغتربين، مؤكداً أنه تم تعديل لجنة التوجيه والإرشاد إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي وذلك لإعطائها مدلولاً مهماً وهو تخصيصها لموضوع التعليم فقط وإتباع وزارتي التربية والتعليم لها ونقل الأوقاف والثقافة إلى لجنة أخرى.
وقال: أحدثنا لجنة جديدة تحت اسم الخدمات وذلك بفصلها عن لجنة الإدارة المحلية وتم إتباع وزارتي الصحة والنقل لها على حين دمجنا لجنة الإدارة المحلية مع لجنة الإعمار والإسكان والبيئة تحت اسم لجنة الإدارة المحلية والإسكان.
وأكد الكزبري تعديل اسم لجنة الأسرة والمرأة والطفل إلى الشؤون الاجتماعية كما تم إحداث لجنة جديدة تحت اسم السياحة والثقافة والأوقاف.
وأوضح الكزبري أنه يحق للمجلس إحداث لجان وإلغاء أخرى لمجرد التصويت تحت القبة من دون الحاجة إلى تعديل في النظام الداخلي.
وفيما يتعلق بدورات المجلس أكد الكزبري أنه تم تنظيم مواعيد الدورات بشكل واضح وذلك بأن تبدأ الأحد وتنتهي الخميس، مبيناً أن الدورة الأولى تبدأ الأحد الثالث من شهر كانون الثاني وتنتهي الخميس الأخير من آذار وتبدأ الثانية من الأحد الأول من شهر أيار وتنتهي الخميس الأخير من حزيران، في حين تبدأ الثالثة من الأحد الثالث من أيلول وتنتهي الخميس الثالث من كانون الأول.
وأضاف: أنه يحق للمجلس تمديد الدورة العادية خمسة أيام على الأكثر إذا كانت هناك قوانين مهمة يناقشها المجلس، مشيراً إلى أنه عند دعوة السيد الرئيس إلى انعقاد المجلس بعد الانتخابات فإنه يجتمع ويجري انتخابات مكتب المجلس ومن ثم يمارس أعمال الدورة إذا كان ذلك الانعقاد قد توافق مع تواريخ إحدى الدورات العادية أما بخلاف ذلك فتعتبر دورة استثنائية تنتهي فور انتخاب مكتب المجلس.
وأشار إلى أنه تم وضع آلية جديدة لموازنة المجلس وحساباته تضمن كيفية وضع الميزانية وآلية مراقبة محاسبة المجلس وضبط قيوده وضرورة إقرارها من المجلس كأداة رقابية على الميزانية.
وفيما يتعلق بموضوع الحصانة كشف الكزبري عن تعديلات عديدة أهمها اعتماد توقيف عضو المجلس في غرفة خاصة لدى القصر العدلي أسوة بالقضاة الذين يتم توقيفهم، موضحاً أن المشروع نص على عدم منح إذن رفع الحصانة إلا بعد سماع أقوال العضو وإبرازه لأوجه دفاعه أمام مكتب المجلس أولاً ثم إحالة الأوراق إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير حول ذلك ثم عرض الأوراق والتقرير على المجلس لإبداء العضو دفاعه أمامه الذي يعد صاحب القرار.
وفيما يتعلق بإسقاط العضوية أنها لا تسقط بحسب المشروع إلا إذا ارتكب العضو فعلاً يهين فيه الدولة أو رئيسها أو عملها في حين المادة الحالية من النظام الداخلي نصت على أن العضوية تسقط في حال الخروج عن المبادئ الأساسية المقررة في الدستور وهذه المادة مخالفة للدستور ولذلك تم تعديلها.
وأضاف الكزبري: تسقط العضوية أيضاً في حال الغياب المستمر من دون إذن عن حضور جلسات المجلس ولجانه لمدة سنة كاملة خارج الدولة وليس لمجرد غيابه دورتين كاملتين كما نص النظام الحالي إضافة إلى أن العضوية تشغر بالوفاة أو الاستقالة أو فقدان أحد شروط الترشيح.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن