عربي ودولي

المحكمة الدستورية المصرية توقف تنفيذ حكمين ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية … السيسي عن اتفاقية تيران وصنافير: الموضوع «انتهى» حقوق الناس ترد مش بالحروب

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قراراً بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والنظام السعودي والتي تتنازل بموجبها مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للنظام السعودي.
ويمهد قرار المحكمة الطريق أمام تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية وبالتالي تسليم الجزيرتين للنظام السعودي.
وقال القاضي سليم رجب المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا لوكالة «فرانس برس»: «إن رئيس المحكمة أصدر أمراً وقتياً بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير من محاكم القضاء الإداري ومن محكمة الأمور المستعجلة».
وأثار قرار الحكومة المصرية في نيسان من العام الماضي بشأن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير موجة من الاحتجاج بين المصريين ما دفع العديد من المحامين إلى رفع دعاوى قضائية للتأكيد على أحقية مصر بالسيادة عليهما.
وأصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر الثلاثاء قراراً أبطلت بموجبه أحكاما قضائية سابقة تؤيد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مأدبة إفطار الثلاثاء، قد أكد أن ترسيم الحدود مع السعودية بشأن جزيرتي «تيران وصنافير»، موضوع قد انتهى، وليس للسلطات المصرية ما تخفيه.
وقال السيسي: إن مصر دولة تحترم القانون، وإن الدول لا تقاد إلا بالقانون الداخلي أو الدولي، وبالحقائق وليس بالهوى ولا المزاج.
وأضاف السيسي: «لا يجب أن نشكك في بعضنا البعض.. نحن في مهمة لإنقاذ وطن.. الخطر مازال قائماً، ونحن على أتم الاستعداد.. نريد أن نغير الواقع للأفضل».
وعرج قائلاً بالعامية المصرية: «الموضوع خلص، لكن معندناش حاجة نخبيها، هي الناس عمرها ما شافت ناس شرفاء ولا إيه!.. في ناس عندها شرف مبيتباعش، حقوق الناس ترد ليها مش بالحروب».
واتخذت الاتفاقية، التي يتعين أن يصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منحى آخر الأسبوع الماضي عندما أقرها البرلمان في الـ14 من حزيران الماضي.
وقال المستشار رجب سليم المتحدث باسم المحكمة لـ«رويترز»: «ما صدر ليس حكما ولكنه قرار وقتي.. قرار علاجي. ما صدر «قد» صدر من رئيس المحكمة وليس من المحكمة. سنده في هذا الكلام المادة 32 من قانون المحكمة وهي المادة المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة من جهات قضائية متعددة ومتناقضة في نفس الوقت».
وأضاف «المادة قالت: ولرئيس المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أن يأمر بوقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما. فهذه سلطة استئثارية انفرادية لرئيس المحكمة يمارسها بعيداً عن المحكمة ودون العرض على المحكمة. وهذا ما تم في هذا الأمر».
وتابع قائلاً إن قرار إيقاف التنفيذ سيستمر لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في دعوى تناقض الأحكام التي تنظرها.
وأضاف: «المحكمة الدستورية العليا في دعاوى تناقض الأحكام تنظر الجهة ذات الولاية. من هي الجهة ذات الولاية؟ قد ترى أن إحدى الجهتين ذات ولاية وقد ترى أن كلا الجهتين غير ذات ولاية. ممكن يكون من اختصاص جهة أخرى».
ورداً على سؤال عما إن كانت المحكمة ستنظر مضمون الاتفاقية ومدى دستوريته، قال المتحدث: «القضية المرفوعة أمامنا دعوى تناقض أحكاماً. كنا سننظر موضوع الاتفاقية لو كانت دعوى دستورية».
وأضاف: «هناك فرق بين اختصاصات المحكمة. دعوى دستورية: أن تبسط رقابتك على المحتوى الموضوعي للقانون المعروض عليك. تناقض أحكام: أنت ترى من المختص بغض النظر عن الموضوع. من المختص ولائياً بهذا الموضوع؟ ونرى ماذا قال الدستور».
وأوضح أنه يتعين على رافضي الاتفاقية أو المشككين فيها اتخاذ إجراءات قضائية أخرى وإقامة دعاوى تطالب بنظر دستورية الاتفاقية.
(سانا – أ ف ب – رويترز)

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن