الأخبار البارزةشؤون محلية

نص على تشكيل لجان في المحافظات لجمع الوثائق لإعادة تكوينها وترميمها … «الوطن» تنفرد بنشر مشروع قانون ترميم الصحائف العقارية

| محمد منار حميجو

حدد مشروع القانون الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة عقوبة الحبس لمن تسبب بفقدان الوثيقة أو تلفها من سنة إلى ثلاث سنوات، فارضاً غرامة مالية مقدارها 100 ألف ليرة لمن ارتكب هذا الجرم.
ونص مشروع القانون الذي أنهت لجنة الخدمات في مجلس الشعب دراسته وحصلت «الوطن» على نسخة منه أن إعادة تكوين الوثيقة العقارية إما أن تكون بصورة إدارية أو قضائية، موضحاً أن الأولى من صلاحيات مديرية المصالح العقارية حينما تتوافر لديها الوثائق والمستندات اللازمة لذلك، في حين أن الترميم القضائي يتم عند تعذر الحصول على الوثائق وتكون من صلاحيات القضاء العقاري.
وأوضح المشروع أنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر برئاسة مدير المصالح العقارية في المحافظة مهمتها تحديد الوثائق العقارية التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق المتضررة وجمعها أينما وجدت سواء كان ذلك لدى المديرية العامة أم لدى الجهات الأخرى إذا أقتضى الأمر ذلك، مضيفاً: إن مهامها أيضاً تصنيف هذه الوثائق التي تم التحري عنها.
وبين مشروع القانون أن تصنيفها يتم على فئتين الأولى الوثائق التي يمكن اعتمادها قانونياً لإعادة تكوين المتضررة إداريا، في حين الثانية باقي الوثائق التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق المتضررة على أن يتم إعداد قوائم بالوثائق التي تساعد على تكوين الصحائف المتضررة قضائياً.
وأكد مشروع القانون أن اللجنة المشكلة ترسل مشاريع القرارات وقوائم الوثائق التي تم إعدادها لتصديقها من المدير العام للمصالح العقارية، مشيراً إلى أنه يصدر قرارات تكوين الإداري للصحائف وتنشر بالجريدة الرسمية لتكون بمثابة تبليغ شخصي، إضافة إلى أنها تعلن في بهو المديرية أو الدائرة المختصة.
وأشار المشروع إلى أن القرارات الصادرة قابلة للاستئناف أمام محكمة محل بداية العقار خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشرها، مؤكداً أن مدير المصالح العقارية يودع في ديوان القاضي العقاري قوائم بالوثائق التي تساعد على إعادة تكوين الصحائف العقارية المتضررة.
ولفت المشروع إلى أن وزير العدل يصدر قراراً بتكليف قاض عقاري أو أكثر لكل محافظة بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية لإعادة تكوين الوثائق المتضررة، موضحاً أنها تتم وفق خطوات عدة منها أن القاضي بعد استلامه الوثائق يعلن جدول الوثائق والملكيات المطلوب تكوينها وفقا للأصول الخاصة بافتتاح التحديد والتحرير ومن ثم يصدر قراراً يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم ومنطقة العقار على أن يفسح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة في الوثيقة العقارية المتضررة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار.
وأضاف المشروع: إن القاضي العقاري يصدر قرارات تثبيت الوثائق العقارية الأولية غير المعترض عليها فور انتهاء مدة الاعتراض وتكون قطعية، مؤكداً أن الصحيفة العقارية التي تم تكوينها قضائياً ذات ثبوتية مطلقة بعد اقترانها بقرار القاضي العقاري واكتسابه الدرجة القطعية.
وفيما يتعلق بتكوين خرائط المساحة أوضح مشروع القانون أنه في حال فقدناها قبل تثبيتها في السجلات العقارية يعاد تكوينها من القاضي العقاري، وكذلك الحال في حال فقدان محاضر التجميل وإزالة الشيوع فإنه يتم تكوينها من لجنة التجميل وإزالة الشيوع.
وأكد وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أنه من الأسباب الموجبة لإصدار مثل هذا القانون هو تعرض الوثائق العقارية في عدة مديريات ودوائر عقارية إلى التلف والفقدان وبالتالي برزت الحاجة إلى إصدار نص تشريعي ينظم إعادة تكوين الوثائق العقارية.
وخلال كتاب وجهه إلى مجلس الشعب قال مخلوف: إن هذا القانون سيشكل الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلا بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكملاً لمهمة السجل العقاري ويمكنه من تحقيق أهدافه بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن