اقتصاد

الغربي يضاعف غرامة نقل وشحن القمح لمنع التلاعب والسرقة

| علي محمود سليمان

طالب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي بالتشدد في تنفيذ القرار الوزاري رقم 416 تاريخ 16/4/1983 بخصوص نسب النقص بالنسبة لمادة الدقيق والقمح السوري والقمح المستورد، وتحميل أمناء المستودعات والمعنيين كافة تبعات المسؤولية عن صحة توفر شروط واسطة النقل سواء في الشحن أو الاستلام (من حيث سلامة الشادر والحبل وشريط الرصاص لجميع فتحات الشاحنة…) وفي حال توافر الشروط تماماً يتم تسجيل عبارة متوفرة الشروط على وثيقة النقل.
وفي تصريحه لـ»الوطن» أوضح الغربي أنه تم التشدد في الغرامات المفروضة وزيادتها بنسبة ثلاثة أضعاف عن الغرامة المعمول بها سابقاً، لتصبح بقيمة 500 ألف ليرة سورية للطن الواحد من القمح، وذلك في حالة حدوث نقص عن الحد المتسامح به /0.005/ للقمح السوري و/0.006/ للقمح المستورد، أما في حال حدوث نقص عن الحد المتسامح به /0.005/ بالنسبة لمادة الدقيق التمويني، أو في حال تنظيم ضبط تمويني بمخالفة التصرف أو الشروع بالتصرف بالدقيق التمويني يتم التغريم بالسعر الرائج لمادة الدقيق الحر.
وبينّ وزير التجارة الداخلية أن نسب النقص المتسامح بها تكون نتيجة عمليات النقل بين المحافظات أو أثناء التخزين لفترات طويلة وانخفاض أو زيادة نسبة الرطوبة في القمح، بالإضافة إلى فروقات الوزن في القبابين خلال عمليات الوزن، ولكن هذا الإجراء المتخذ بمضاعفة غرامة المخالفة بالوزن فهي نتيجة الكشف عن عدة حالات لسائقين قاموا بسرقة كميات محدودة من القمح المنقول بحجة عمليات النقل ومع ذلك كان يتم تغريمهم بقيمة القمح، ولكن الآن تمت مضاعفة الغرامة ليكون رادعاً من أي محاولة لسرقة كميات من القمح.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن