الأخبار البارزةشؤون محلية

المدير ومحاسب الإدارة اشتريا بعلاقات شخصية مع التجار … تقرير تفتيشي يتهم مدير صحة ريف دمشق السابق ولجانه بالفساد ويطلب تحريك الدعوى العامة

| محمد راكان مصطفى

طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية من المحامي العام بريف دمشق تحريك دعوى الحق العام بحق مدير صحة ريف دمشق السابق ومحاسب الإدارة وأمناء المستودعات ورؤساء وأعضاء لجان شراء في مديرية صحة ريف دمشق بجرم اختلاس المال العام.
وأوضح التقرير المتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى مديرية صحة ريف دمشق والذي حصلت الوطن على نسخة منه لجوء مدير الصحة السابق (ع. ا. ا) ومحاسب الإدارة (ش. م) لاستجرار مواد من الأسواق المحلية في عام 2015، من خلال التواصل المباشر مع التجار من دون علم أعضاء لجنة الشراء، وعدم تحري مصلحة الجهة العامة من ناحية اعتدال الأسعار وقيام أمناء المستودعات (س. د) و(س. ش) بتنظيم مذكرة استلام مستودعي بالمواد المستجرة بناءً على الفاتورة المقدمة من التاجر بأسعار تزيد على الأسعار الرائجة، ومن دون وجود تواقيع لأعضاء لجان الشراء على تلك الفواتير، كاستجرار عربة إنعاش نقالة مع مستلزماتها بمبلغ مليون ليرة واستلامها من أمين مستودع الآلات، وبعد قيام الإدارة الجديدة بإيقاف صرف قيمة المادة، وقيام اللجنة بسبر سعرها في السوق، تبين أن السعر هو 240 ألف ليرة ليتم إرجاعها وشراؤها بالسعر المخفض.
كما أوضح التقرير قيام مدير الصحة السابق باستجرار مواد عن طريق لجان الشراء بأسعار مرتفعة وتزيد على الأسعار الرائجة بالسوق، وتبين بعد إيقاف صرف قيمتها من الإدارة الجديدة نظراً لارتفاع الأسعار، وبعد مراجعة أصحاب الاستحقاق تم تعديل قيمة هذه المواد بإجراء حسم من قيمتها حيث بلغ إجمالي الحسم من التجار مبلغ 1.5 مليون ليرة، وإن قيام التجار بتخفيض الأسعار يدل على وجود تواطؤ واختلاس بينهم وبين الإدارة السابقة.
وأشار التقرير إلى أنه لو لم تتغير الإدارة القديمة وتحل محلها إدارة جديدة طالبت التجار بتخفيض الأسعار لتم صرفها بأسعار مرتفعة جداً.
وبالعودة إلى قيود وحسابات مديرية الصحة لعام 2014 تبين لجوء المديرية إلى تأمين معظم احتياجاتها من المواد والمستلزمات عن طريق لجان الشراء المباشر أيضاً، وعدم قيام لجان الشراء بتحري مصلحة الجهة العامة بالتثبت من عدالة الأسعار، حيث لوحظ ارتفاع أسعار المشتريات بشكل ملحوظ لدى مقارنتها مع أسعار مثيلاتها من المواد المشتراة من الجهات العامة الأخرى، وبناءً على ذلك تم بموجب كتاب مفتش التحقيق تشكيل لجنة خبرة فنية مهمتها تحديد أسعار المواد المشتراة خلال عامي 2014-2015، وقامت اللجنة بسبر الأسعار في السوق وحددت السعر الأعلى لكل مادة بتاريخ الشراء، مع أخذ اللجنة بالحسبان جميع الظروف خلال عامي 2014-2015 ومنها أماكن مستودعات صحة ريف دمشق.
وبمقارنة الأسعار الواردة بمحضر اللجنة مع أسعار المواد المشتراة من مديرية الصحة، تبين وجود فروقات تبلغ 34.8 مليون ليرة تم توثيقها بجميع أوامر الصرف الخاصة بها (وعددها 104 أوامر صرف)، إضافة لفروقات بقيمة 2.6 مليون ليرة لأوامر صرف لم يتم تأمينها، على الرغم من طلبها بموجب كتاب مفتش التحقيق ، إلا أن وجود الوثائق المؤيدة لأمر الصرف من مذكرة استلام وفاتورة وتدوين كامل معلومات أمر الصرف ببطاقة المادة وسجل أوامر الصرف يؤكد شراء المواد موضع أوامر الصرف المفقودة واستلامها وعقد النفقة المتعلقة بها، وبالتالي تصبح قيمة إجمالي الفروقات 37.5 مليون ليرة مقسمة بين لجان الشراء المشكلة خلال عام 2014.
وحمل التقرير مسؤوليات الفروقات للجان المشتريات لتوقيعهم على فواتير الشراء وعروض الأسعار، حيث إن إفادتهم بعدم وجود أي دور لهم في عمليات الشراء وعدم ممارسة عملهم كأعضاء لجان وأن عملهم ينحصر بالتوقيع فقط لا تنفي عنهم المسؤولية، كما أفادوا أن محاسب الإدارة ومدير الصحة هم الذين يقومون بالشراء ولهم علاقات مع التجار وموجودون دائماً بالمطاعم ويقدمون لهم الهدايا وتوجد بينهم مصالح وعلاقات شخصية ومنافع مادية.
كما حمل التقرير المسؤولية لأمين مستودع الأدوية لقيامة باستلام بعض المواد من دون توقيع أعضاء لجان الشراء على الفاتورة ، وقيامه بوضع أرصدة وهمية على معظم طلبات الشراء على الرغم من وجود كميات كبيرة منها، فضلاً عن تقديمه لطلبات شراء من دون ذكر الرصيد المستودعي أصلاً ضمن الطلب، وبالتالي فإن طلبات الشراء من أمناء المستودعات كانت بهدف شراء كميات إضافية وبأسعار مرتفعة ما يدل على تواطئهم ووجود نية الاختلاس لديهم.
وأشار التقرير إلى مسؤولية محاسب الإدارة لقيامه بالتوقيع على طلبات الشراء موضوع الأرصدة الوهمية وعدم متابعته لأمناء المستودعات بما يخالف أحكام نظام المستودعات وعدم التأكد من صحة الطلب، وقيامه لاحقاً بصرف قيمتها وقيمة جميع أوامر الصرف الأخرى على الرغم من ارتفاع الأسعار ووجود خلل واضح في ثبوتيات الصرف كما قام كل من المحاسب ومدير الصحة بإلقاء التهم على بعضهم إذ أفاد المحاسب أن مدير الصحة على علاقة وثيقة مع التجار المتعاملين مع المديرية وأن أوامر الصرف تتأخر في مكتبه للتفاوض عليها، وأنه يوجد تواطؤ بين مدير الصحة وأمناء المستودعات ولجان الشراء.
وحمل التقرير التفتيشي المسؤولية لمدير الصحة السابق عن توقيعه على طلبات الشراء وأوامر الصرف على الرغم من عدم صحتها وارتفاع الأسعار الملحوظ، مع التنويه بأن مدير الصحة أفاد بأنه لا علاقة له بشيء وأن المحاسب وأمناء المستودعات يشكلون شبكة مع بعضهم وكذلك لجان الشراء وكل منهم يحدد نسبة مادية قبل تحرير أي طلب شراء أو ضبط استلام.
ومسؤولية رئيسة دائرة الخدمات عن عدم قيامها بمتابعة الحركة الفعلية والأرصدة الحقيقية لمواد المستودع وتوقيعها على معظم طلبات الشراء الوهمية وعدم الإشراف على أمناء المستودعات لهذه الناحية ولناحية استلام مواد دون وجود تواقيع للجان الشراء على الفاتورة.
وأكد التقرير مخالفة مديرية الصحة لبلاغات وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء المتضمنة ضرورة استجرار احتياجات الأدوية والمستلزمات الطبية من معامل وجهات القطاع العام، حيث قامت مديرية الصحة بشراء بعض المواد من القطاع الخاص، وتضمن تقرير اللجنة المشكلة لدراسة فروقات الأسعار توافر مواد بتاريخ الشراء لدى القطاع العام وبأسعار أقل من الخاص، أما المواد المتبقية فكانت غير متوافرة إلا أن مديرية الصحة لم تراسل الجهات العامة أصلاً في حينها لمعرفة مدى توافر تلك المواد لديهم وتم الشراء مباشرة من القطاع الخاص، وبدراسة أسعار تلك المواد ومقارنتها بأسعارها في السوق بذلك التاريخ تبين وجود فروقات كبيرة وارتفاع كبير بالأسعار.
وحمل تقرير الجهاز هذه المخالفة لأمين المستودع عن عدم تحديد جهة الشراء (عام أو خاص) عند قيامه بتنظيم طلبات الشراء، ولرئيسة دائرة الخدمات عن عدم متابعة أمين المستودع لناحية تحديد جهة الشراء، ولمحاسب الإدارية ومدير الصحة السابق عن توقيعهم على طلبات الشراء من دون معرفة مدى توافر المادة لدى القطاع العام أم لا، إضافة لمسؤولية لجان الشراء عن شراء تلك المواد بأسعار مرتفعة عن سعرها بالسوق بذلك التاريخ.
كما أوضح التقرير قيام مديرية الصحة باستجرار كميات من الأدوية المتنوعة خلافاً لأصول الشراء إذ يتم شراء الأدوية وتوزيعها بشكل إفرادي من دون تنظيم طلبات شراء أصولية ومن دون إدخالها إلى المستودع وتم ترحيل الأدوية إلى قيود المستودع ورقياً ولم تنظم مذكرة تسليم أصولية وعدم بيان اسم وصفة وتوقيع المستلم وباستجواب المعنيين بالموضوع أفادوا أن آلية صرف الأدوية الإفرادية كانت تتم بتقدم المريض بطلب خطي لمدير الصحة المفوض بمنح الأدوية الإفرادية وفي حال الموافقة يحول الطلب إلى العاملة (س. س) التي بدورها تؤمن الدواء وتقوم بتسليمه للمريض مباشرة أو من خلال مدير الصحة ومن ثم يبدأ تنظيم الموضوع قانونياً وتقوم العاملة بإحضار فاتورة من الصيدلية المتعاملة مع المديرية وتسليمها لأمين المستودع لتنظيمها بطلب شراء ويتم تأمين المبالغ للصيدلية من سلفة لجنة الشراء أو يتم تسديدها خلال شهر ومن ثم يقوم أمين المستودع بتنظيم مذكرة استلام ثم تنظيم مذكرة تسليم لصيدلية المديرية التي تقوم بتنظيم وصفات طبية بموجب مذكرات التسليم حرفياً ويتم تقديمها لمدير الصحة لتوقيعها، وأن العملية محصورة بين مدير الصحة والعاملة وأمين المستودع.
وحمل التقرير المسؤولية عن المخالفة لمدير الصحة عن قيامه بالتوقيع على طلبات شراء وأوامر صرف من دون طلب لصاحب العلاقة أو بكمية أكثر من طلب صاحب العلاقة وتوقيعه على وصفات تلك الأدوية على الرغم من وهميتها، وللعاملة (س. س) كونها من تقوم بإدارة العملية بكل إجراءاتها غير القانونية، وأمين المستودع عن قيامه بإعداد طلبات شراء بكميات مخالفة للكميات الواردة في الموافقة وطلبات شراء من دون طلب من صاحب العلاقة وتنظيم مذكرات استلام وهمية، ولأعضاء لجان الشراء عن قيامهم بالتوقيع على وثائق أوامر الصرف وهي الفواتير بصورة وهمية، إضافة إلى مسؤولية رئيسة دائرة الخدمات عن قيامها بالتوقيع على طلبات الشراء من دون التأكيد من طلب صاحب العلاقة وموافقة مدير الصحة، ومسؤولية محاسب الإدارة عن قيامه بالتوقيع على طلبات الشراء وأوامر الصرف على الرغم من مخالفتهما للإجراءات القانونية، ومسؤولية أمين مستودع الآلات عن توقيعه على وثائق أمر الصرف وهي طلبات شراء من دون وجود طلب من صاحب العلاقة.
وانتهت التوصية بإحالة رؤساء وأعضاء لجان الشراء إلى القضاء المختص بجرم اختلاس المال العام وإبعادهم عن أعمالهم المكلفين بها كأعضاء لجان شراء وعدم تكليفهم بأي عمل مالي مستقبلاً وعدم تسليمهم أي منصب قيادي، وإحالة محاسب الإدارة ومدير الصحة السابق وأمناء المستودعات والعاملة (س. س) إلى القضاء المختص بجرم الاختلاس وإبعادهم عن أعمالهم المكلفين بها وعدم تسليمهم أي منصب قيادي ومالي وإحالتهم جميعاً سنداً لأحكام المادة 8 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013، مع اقتراح وضع الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن