اقتصاد

توافق بين «المركزي» والمصارف على مشروع قرار التعاقد مع المحامين.. راتب شهري حتى 21 ألف ليرة ونسبة تحصيل

محمد راكان مصطفى :

اجتمع المديرون القانونيون في المصارف العامة مع مصرف سورية المركزي يوم أمس لمناقشة مشروع قرار تعاقد المصارف مع المحامين.
مصدر مصرفي مسؤول كشف لـ«الوطن» عن شبه إجماع من المديرين القانونيين على مسودة مشروع القرار المعد من المصرف المركزي، ومن المتوقع أن يتم توقيعه الخميس القادم ليصار إلى رفعه إلى رئاسة الحكومة لإقراره أصولاً.
وحسب مسودة مشروع القرار التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، يشترط في المحامي المتعاقد معه ألا تقل مدة ممارسته للمهنة كأستاذ عن اثنتي عشرة سنة لمحامي الدعاوى و5 سنوات لمحامي قضايا التنفيذ، وأن يتم التعاقد مع المحامين بقرار من المصارف بناء على طلب منها بترشيح السادة المحامين من فروع نقابات المحامين في المحافظات واختيار من يراه مناسباً للتعاقد وفق عدة ضوابط، منها أن يطلب المصرف ثلاثة أضعاف العدد المطلوب من النقابة كحد أدنى، على أن تقوم النقابة وخلال شهر كحد أقصى من تاريخ طلب المصرف ترشيح العدد المطلوب كحد أدنى.
كما يحق للمصارف إضافة شروط خاصة بطلب الترشيح وتتقيد النقابة باختيارها لترشيح المحامين بالشروط المطلوبة وبما لا يخالف أحكام هذا القرار، وأن المصارف غير ملزمة بالتعاقد مع أي من المرشحين ولها الحق بطلب إعادة الترشيح للتعاقد مع المحامي المناسب، وأنه لا يحق للمصارف طلب اسم محام محدد ليتم ترشيحه من النقابة، كما يشترط بالمرشح ألا يكون متعاقداً مع أي جهة عامة أخرى.
وحدد مشروع القرار الأتعاب الشهرية التي يتقاضاها المحامي بمبلغ 15000 ليرة سورية لمن تجاوزت مدة ممارسته كمحام أستاذ خمس سنوات ولم يتم عشر سنوات، وبمبلغ 18000 ليرة سورية لمن تجاوزت مدة ممارسته كمحام أستاذ عشر سنوات ولم يتم خمس عشرة سنة، وبمبلغ 21000 ليرة سوري لمن تجاوزت مدة ممارسته كمحام أستاذ خمس عشرة سنة.
وإضافة إلى الأتعاب الشهرية المبينة في المادة السابقة يستحق المحامي المتعاقد معه عند تحصيله كامل المديونية فعلياً لمصلحة المصرف من دعوى أو البيع جبراً بملف تنفيذي وبقرار من مجلس إدارة المصرف بنسبة 10% من المبلغ حتى مئة ألف ليرة سورية، وبنسبة 8% من المبلغ من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، و6% من المبلغ من خمسمئة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية، 1% من المبلغ من مليون ليرة سورية وما فوق، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي في كل الأحوال لكل دعوى أو ملف تنفيذي مبلغ 10 ملايين ليرة سورية.
كما أوضح القرار أنه وعند تحصيل المحامي جزءاً من المديونية يتم حسم مبلغ 25% من المبلغ المستحق للمحامي كتوقيفات ويطبق هذا الحسم على المبلغ المستحق للمحامي على كل تحصيل لجزء من المديونية وإن كان للملف نفسه، وتعاد التوقيفات إلى المحامي عند تحصيل كامل الديون، وفي حال عدم تحصيل كامل المديونية لأي سبب من الأسباب تتم معالجة التوقيفات بتعديلها لحساب مديونية المتعامل.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن