اقتصاد

عمولة لـ«المركزي» على الحوالات المالية بين المصارف وشركات الصرافة والتحويل

| محمد راكان مصطفى

أصدر مجلس النقد التسليق قراراً بتقاضي مصرف سورية المركزي عمولة على جميع التحويلات المالية التي تجريها المصارف العاملة في القطر، وقراراً تضمن السماح للمصارف العاملة في القطر بتقاضي عمولة على التحويلات المالية بين الحسابات المفتوحة بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي سواء بين فروعها في المحافظة الواحدة أو خارجها، أم بين فروعها وفروع المصارف الأخرى في المحافظة ذاتها أو خارجها.
وفي تفاصيل القرار الأول: يتقاضى مصرف سورية المركزي عمولة على جميع التحويلات المالية التي تجريها المصارف العاملة في القطر بنسبة 1 بالألف من المبلغ المحول بالليرات السورية من حساباتها المفتوحة لدى المصرف المركزي إلى حساباتها وحسابات فروع المصارف العاملة وشركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية خارج محافظة الفرع.
كما يتقاضى المركزي عمولة على جميع التحويلات المالية التي تجريها شركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية بنسبة 2 بالألف من المبلغ المحول بالليرات السورية من الحسابات المفتوحة لدى المصرف المركزي إلى حساباتها وحسابات فروع المصارف العاملة وشركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية خارج محافظة الفرع.
على حين لا يتقاضى مصرف سورية المركزي أي عمولة على جميع التحويلات المالية التي تجريها المصارف العاملة في القطر وشركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية بالليرة السورية من الحسابات المفتوحة لدى المصرف المركزي داخل محافظة الفرع. بينما يتقاضى المركزي عمولة على جميع التحويلات المالية التي تجريها المصارف العاملة في القطر وشركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية بنسبة 2 بالألف من المبلغ المحول بالقطع الأجنبي من الحسابات المفتوحة لدى المصرف المركزي سواء في محافظة الفرع ذاتها أو خارجها.
كما ألغى القرار كل العمولات على جميع التحويلات الناتجة عن العمليات المنفذة بناء على طلب المصرف المركزي سواء في المحافظة ذاتها أو خارجها أم تنفيذاً للقرارات الصادرة عنه.
وسمح القرار الثاني للمصارف العاملة في القطر بتقاضي عملة على التحويلات المالية بين الحسابات المفتوحة بالليرة السورية سواء بين فروعها في المحافظة الواحدة أو خارجها أم بين فروعها وفروع المصارف الأخرى في المحافظة ذاتها أو خارجها بمقدار 0.5 بالألف وبحد أدنى قدره 200 ليرة سورية وبما لا يتجاوز 5 آلاف ليرة سورية. كما سمح للمصارف بتقاضي عمولة على التحويلات المالية بين الحسابات المفتوحة بالقطع الأجنبي سواء بين فروعها في المحافظة الواحدة أو خارجها أم بين فروعها وفروع المصارف الأخرى في المحافظة ذاتها أو خارجها بمقدار 0.5 بالألف وبحد أدنى قدره 10 دولارات أميركية وبما لا يتجاوز 100 دولار أميركي.
وأن تحدد العمولة التي تتقاضاها المصارف العاملة في القطر من كل من شركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية على التحويلات المالية ضمن محافظات القطر وفق سياسة المصرف الداخلية وبما لا يتجاوز نسبة 2 بالألف على أن تلتزم كل من شركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية بعدم رفع عمولاتها للزبائن نتيجة لتحديد المركزي العمولات الواردة آنفاً.
وفي سياق آخر طالب مصرف سورية المركزي مجالس إدارة المصارف العامة بوضع الضوابط الكفيلة بدراسة الملف التسليفي للأشخاص الذين يتقدمون بطلبات الحصول على قروض تشغيلية بدقة ومهنية. حيث من المتوقع فتح باب القروض عبر أكثر من مصرف مع بداية العام الجديد (2016). وأشار المركزي إلى أنه تتم دراسة الطلبات بما ينسجم مع قرارات مجلس النقد والتسليف النافذة بهذا الخصوص ولاسيما القرار رقم 95/ م ن / ب4 تاريخ 19 /12 /2004 المتضمن التعليمات الخاصة بمحتويات ملفات التسهيلات الائتمانية، استناداً إلى مبادئ إدارة مخاطر الائتمان الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في أيلول من عام 2000، وإلى المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن اللجنة المذكورة في أيلول من عام 1997 وتماشياً مع الممارسات المصرفية السليمة، وبحسب تعميم المصرف المركزي، يأتي هذا الطلب على خلفية التعميم رقم 3773/ م / 1 تاريخ 8/ 11/ 2015 الذي وجه إلى ضرورة التقيد بإطلاق القروض التشغيلية واعتماد التعليمات التنفيذية لآليات وضوابط منح القروض التشغيلية وفق أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 1241/ م ن / ب4 تاريخ 2 /4 /2015 الذي سمح للمصارف العامة باستئناف منح القروض للقطاع الخاص والتعاوني والمشترك وفقا للشروط والضوابط المحددة المسموح بها بموجب القرار نفسه، بحيث تكون قروضاً تشغيلية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل حصراً وألا يتجاوز أجل القرض مدة العام الواحد ولا يجوز تمديد أو جدولة القرض أو أي من أقساطه لفترة تتجاوز ستة أشهر، إضافة إلى وجوب ألا تتجاوز فترة السماح -إن وجدت- ستة أشهر بكل الأحوال مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار العمل بالاستثناءات الأخرى الممنوحة سابقاً لبعض المصارف العامة من رئاسة مجلس الوزراء لمنح قروض لغايات مغايرة عن المحدد في هذا القرار.
من جهة أخرى أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً طالب بموجبه المديرين العامين للمصارف العامة بالإيعاز إلى المعنيين لدى فروع هذه المصارف بالعمل على إرسال الأوراق النقدية المزيفة والمكتشفة من هذه الفروع إلى مصرف سورية المركزي من دون تثقيبها.
وذلك على اعتبار أن مصرف سورية المركزي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن دراسة وتدقيق هذه الأوراق النقدية المزيفة ومن ثم إحالتها إلى الجهات المختصة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن