الأولى

قانون ينظم آليات استخراج الثروات المعدنية وحمايتها وحق الدولة فيها

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 7 لعام 2017 المتعلق بحق الدولة في حماية مكامن الثروة المعدنية ومنع استخراجها ونقلها وتوزيعها بشكل غير قانوني وإنهاء العمل بأحكام القانون رقم 67 الصادر في عام 2006.
وفرض القانون قيمة حق الدولة على المواد والخامات الأولية المستخرجة من جهات القطاع العام والخاص والمشترك من المكامن الطبيعية في أراضي سورية ومياهها الإقليمية وجرفها القاري وتؤول الإيرادات إلى الخزينة العامة للدولة.
وبين القانون أن تحديد قيمة حق الدولة وتعديلها سنوياً يتم بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية ويعتمد لحسابها النسب المئوية التالية من السعر الرائج للمبيع محلياً.
وأكد القانون أنه يجب تسديد قيمة حق الدولة خلال 60 يوماً بدءاً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص السنوي، وتفرض على المستثمر غرامة 25 بالمئة من قيمة حق الدولة في حال التأخر عن التسديد ضمن المهلة المنصوص عليها وتضاعف في حال زاد التأخير ثلاثة أشهر.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن