شؤون محلية

مدير الصناعي: مدة الإعفاء غير كافية … أصحاب منشآت بالسويداء: القانون 26 لتسوية القروض المتعثرة يزيد من تعثرها

| السويداء- عبير صيموعة

لم يأت القانون 26 القاضي بتسوية وجدول القروض المترتبة على المنشآت الصناعية كافة العاملة منها والمتعثرة على قدر أمنيات أصحاب تلك المنشآت كما أنه لم يساعد على حلحلة إشكالية الديون المترتبة عليها وحرم الكثير من تلك المنشآت من جدولة قروضها وإعادة الانطلاقة الفعلية لأعمالها حيث تشير إدارة إحدى الشركات إلى أن هذا القرار فيه ظلم كبير للشركات، موضحة أنه عندما تتم الإشارة إلى شركة بأنها متعثرة ويترتب عليها الكثير من الديون يعني أنه لا سيولة مالية لديها لكي تعاود العمل والإقلاع في الإنتاج فكيف يأتي قرار جدولة القروض بالإعفاء من غرامات التأخير أو الغرامات العقدية والفوائد المترتبة عليها على أن يتم دفع مبلغ حسن نية يبلغ 10% من كتلة الدين؟ فإذا كانت الشركة متعثرة ولا تستطيع إعادة عجلة الإنتاج فكيف سيتم تأمين سيولة لدفع دفعة حسن النية التي أشار إليها القانون 26؟ فهل سنقوم كشركة؟ بمحاولة إعادة العثرة ذاتها بأن نقوم بالاستدانة من جهة أخرى ووضع دين جديد على الشركة؟ هذا من جانب أما الجانب الآخر فكيف سيتم حرمان الشركة من أي قروض جديدة أو دعم حتى يتم تسديد القرض؟ فكيف مع هذه القرارات ستستطيع أي شركة من الخروج من مطبات الديون تلك؟ مؤكدة أن أي شركة لا تريد الإعفاء من الغرامات والفوائد؟ بالعكس لماذا لا يتم الإبقاء عليها بشرط دعم تلك الشركات بالسيولة النقدية الكافية لإعادة الإقلاع بعملية الإنتاج حتى ولو اقتضى الأمر وضع إدارة جديدة للمنشآت من وزارة الاقتصاد أو من تلك المصارف نفسها تقوم هذه الإدارة بمراقبة عمليات الإنتاج وتصريفها واقتصاص المبالغ المترتبة عليها كديون لأن هذا الطرح يعود بالفائدة والخير على الشركة وعلى اقتصاد الوطن كله؟ موضحة أن عملية الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير لا جدوى منها في حال عجزت الشركة عن تسديد كتلة الدين المترتبة عليها لأنها في الحقيقة لن تستطيع دفع دفعة حسن النية ولا حتى الأقسام التي ستترتب عليها جراء جدولة القروض المترتبة عليها بالأصل.
كما كان لمجلس إدارة إحدى الشركات ذات الرأي حول القانون 26 مضيفاً إلى ما أشار إليه وتتلخص الإشكالية بتضارب التعليمات التنفيذية بين إدارتي المصرف العقاري والصناعي لمضمون القرار 26 لعام 2016 حيث جاءت تعليمات إدارة المصرف العقاري بالإعفاء من جميع غرامات التأخير في حال جدولة القرض على أن يتم تسديد كتلة الدين مع الفوائد العقدية بينما تعليمات المصرف الصناعي جاءت بالإعفاء من الفرق بين الفائدة التأخيرية والفائدة العقدية فقط الأمر الذي أدى إلى إحجام كثير من الصناعيين وأصحاب المنشآت عن تسديد ما يترتب عليهم من أقساط للمصرف الصناعي أو حتى جدولة قروضهم لإحساسهم بعدم الاستفادة من ميزات القرار 26 الذي من المفترض أنه جاء لإزالة العصي من الدواليب لقروضهم المتعثرة. بدوره مدير المصرف الصناعي خلدون مسعود أكد أن المصرف يقوم بتطبيق تعليمات الإدارة العامة ومصرف سورية المركزي علماً أن كثيراً من الصناعيين اعترضوا، إضافة إلى التعليمات التنفيذية للقرار 26 على أن مدة الإعفاء لم تتجاوز مدة ستة أشهر فقط وهو وقت غير كاف لأي منشأة لتسديد ما ترتب عليها من ديون للمصارف.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن